آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

دردشة وتعليله وسواليف.. » آخر مشاركة: عاشق الحصن بريد الاعضاء » آخر مشاركة: محمد العزام اهلا بكم ..رمضان كريم » آخر مشاركة: حسان القضاة شو عم تسمع هلا » آخر مشاركة: حسان القضاة ما هو سبب تواجدك في المنتدى والى اي حدّ يستمر او ينتهي إنتسابك له ؟ » آخر مشاركة: قلعتي أبدية مرحبا » آخر مشاركة: محمد العزام " أميــــرةُ قـوسِ النَّصـــــر" » آخر مشاركة: قلعتي أبدية ~ إبريـــــــــــــــــل ~ » آخر مشاركة: حسان القضاة اسئلة مهمة بالفوتوشوب في المطابع 2019 » آخر مشاركة: المصمم يزن جبريل صاحب المركز الاول فى مجال تنزيل الملفات كامل مدي الحياة IDM 6.32 » آخر مشاركة: siiin همسات وأشوق » آخر مشاركة: حسان القضاة ""أيلـول""... » آخر مشاركة: قلعتي أبدية تبليغ عن رسالة زائر بواسطة راشد مرشد » آخر مشاركة: أميرة قوس النصر اشتقنالكم » آخر مشاركة: Mahmoud Zaben تُراهات ما قبل النوم ... » آخر مشاركة: قلعتي أبدية شو مزاجك اليوم... » آخر مشاركة: قلعتي أبدية قبول بلاغ عطل ثلاجات كلفينيتور 01092279973 & 0235700997 وكيل كلفينيتور (م .الجديدة) » آخر مشاركة: الوكيل1 قبول بلاغ عطل ثلاجات هوفر 01154008110 & 0235699066 وكيل هوفر (م.6اكتوبر) » آخر مشاركة: الوكيل1 قبول بلاغ عطل ثلاجات جنرال اليكتريك 01207619993 & 0235700997 وكيل جنرال اليكتريك (الز » آخر مشاركة: الوكيل1 قبول بلاغ عطل ثلاجات كاندى 0122026130 & 0235682820 وكيل كاندى (الهرم) » آخر مشاركة: الوكيل1
النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

  1. #1
    عضو برتبة مدير عام
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    721

    ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

    ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل





    ألقوانين الأساس - ملخص القوانين
    قانون أساس الكنيست
    قانون أساس أراضي إسرائيل
    قانون أساس رئيس الدولة
    قانون أساس الحكومة
    قانون أساس مَرَافق الدولة
    قانون أساس الجيش
    قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل
    قانون أساس القضاء
    قانون أساس مراقب الدولة
    قانون أساس حرية العمل
    قانون أساس : الحكومة (النص الثاني - انتخاب رئيس الحكومة بالصورة المباشرة - ألغي)
    قانون أساس : الحكومة (النص الجديد)
    قانون أساس : كرامة الإنسان وحريته




    قانون أساس الكنيست

    أقرت الكنيست قانون أساس الكنيست في الثاني عشر من شباط / فبراير عام ‎1958 - الموافق الثاني والعشرين من شهر شباط العبري عام 5718 حسب التقويم العبري وذلك في الكنيست الثالثة .
    إن نص ألقانون لا يتضمن صلاحيات الكنيست لكنه ينص على أن الكنيست هي مجلس النواب لدولة إسرائيل , أن مقرها يقع في القدس وعلى أن عند انتخابها يبلغ عدد أعضائها ‎120 عضوا .

    في سياق نص القانون توجد الشؤون التالية : طريقة الانتخابات , حق الانتخاب والترشيح , فترة ولاية الكنيست , المواضيع الخاصة بالانتخابات للكنيست , فترة ولاية أعضاء الكنيست , حصانتهم وحرمة مباني الكنيست , وكذلك مختلف نشاطات الكنيست ولجانها .

    إن تعديل بند ‎4 في ال قانون - والذي ينص على طريقة الانتخابات لأعضاء الكنيست - يدخل حيز التنفيذ بغالبية ‎61 نائبا لا غير .

    أما تعديل بند ‎44 من نفس القانون والذي يستهدف منع إدخال أي تغييرات كانت إلى نص القانون - يدخل حيز التنفيذ بغالبية 80 نائبا فقط . إن تعديل رقم ‎9 والذي أقرته الكنيست في الحادي والثلاثين من تموز / يوليو عام ‎1985 - الموافق الثالث عشرمن شهر آب العبري عام ‎5745 حسب التقويم العبري , ينص على منع ال مشاركة في الانتخابات للكنيست لأي قائمة مهما كانت إذا يوجد في أهدافها أو أعمالها كل من الشؤون التالية : نفي كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي , نفي طابع الدولة الديمقراطي , أو التحريض أيا كان على العنصرية .

    إن تعديل رقم ‎12 في ا لقانون والذي أقرته الكنيست في الثاني عشر من شباط / فبراير عام ‎1991 - الموافق الثامن والعشرين من شهر شباط العبري عام 5751 حسب التقويم العبري , ينص هذا التغيير بصورة عامة على تقليص قدرة أعضاء الكنيست على الانتقال من كتلة برلمانية معينة إلى غيرها وخاصة على المنافع الشخصية .




    قانون أساس أراضي إسرائيل

    أقرت الكنيست قانون أساس الكنيست في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو عام ‎1960 - الموافق الفاتح من شهر آذار العبري عام ‎5730 حسب التقويم العبري , وذلك باسم " قانون أساس أراضي الشعب" , في الكنيست الرابعة .
    يستند القانون إلى الصلة المميزة بين الشعب الإسرائيلي ,أراضي إسرائيل وفلاحتها , ويسهدف إبقاء أراضي الدولة , والتي هي ‎90 بالمائة تقريبا من مجموع أراضي الدولة , إبقائها أملاكا للشعب , حيث بموجبه ممنوع نقل ملكية أراضي كل من : الدولة , سلطة التطوير , أو الصندوق القومي الإسرائيلي الدائم , سواء أكان الأمر بواسطة البيع أم بالطريق الأخرى , باستثناء نوع الأراضي أو الصفقات التي ينص عليه القانون .





    قانون أساس رئيس الدولة


    أقرت الكنيست قانون أساس رئيس الدولة في السادس عشر من حزيران / يونيو عام ‎1964 - الموافق السادس من شهر تموز العبري عام ‎5724 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست الخامسة.

    إن هذا القانون ينص على عملية سن القوانين التي أستئنفت لنصوص قد وردت في بعض القوانين قبل ذلك , كما ينص بصورة مفصلة على الشؤون التالية : مكانة رئيس الدولة , طريقة انتخابه (من قبل الكنيست) , مؤهلاته وصلاحياته وعلى إجراءات عمله .





    قانون أساس الحكومة (ألغي ألأصلي)


    أقرت الكنيست قانون أساس الحكومة في الثالث عشر من آب/ أغسطس عام ‎1968 - الموافق التاسع عشرمن شهر آب العبري عام ‎5728 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست السادسة .

    إن هذا القانون ينص على عملية سن القوانين التي أستئنفت لنصوص قد وردت في بعض القوانين قبل ذلك وعلى أن الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة ومقرها يقع في القدس . في سياقه ينص القانون على المواضيع التالية : أداء مختلف المهام استندا لإبداء الثقة للكنيست , المسؤولية المشتركة عن تقديم التقارير إلى الكينست , مسؤولية الوزير عن تقديم التقارير إلى رئيس الحكومة , تركيب الحكومة وصلاحيات الوزير بأداء مهامه , شتى إجراءات تشكيل الحكومة , تشكيلها , نوعية طرق عملها , توزيع الوظائف على أعضائها , إجراءات عملها , صلاحياتها , صلاحيات الوزراء ونواب الوزراء , فترة ولاية الوزراء وأجورهم , استمرار الحكومة بفترة ولايتها , حلها , واعتزال رئيس الحكومة منصبه .

    إن تعديل بند ‎42 في القانون والذي ممنوع تغيير نصه , إبطال مفعوله بصورة موقتة أو إدخال الاشتراطات أيا كانت بالشؤون الخاصة به - من الممكن تغييره بموافقة غالبية أعضاء الكنيست على ذلك لا غير وقد أبطل مفعول القانون عند انتخاب رئيس الحكومة بالصورة المباشرة بموجب قانون أساس الحكومة والذي تمت عملية سنه عام ‎1992.




    قانون أساس مََرَافق الدولة

    أقرت الكنيست قانون أساس مرافق الدولة في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو عام ‎1975 - الموافق الثالث عشر من شهر آب العبري عام ‎5745 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست الثامنة .

    إن القانون ينص على إطار قوانين الميزانية وعلى الشرط الأساسي الذي يمنع فرض الضرائب أو الدفعات الإلزامية الأخرى يا الرسوم كما تغييرمقدارها - إلا بواسطة القانون أو بموجبه.

    هذا , وإن التعلمينات التي تنص على فرض الدفعات الإجبارية منوطة بمصادقة الكنيست أو لجنة من لجلنها عليها .

    كذلك , يدور القانون حول المواضيع التالية : الصلاحية لتنفيذ الصفقات المتعلقة بأملاك الدولة , الشراء للحقوق وتلقي التعهدات باسم الدولة , ميزانية الدولة وشتى الإجراءات لتحديدها , طباعة الأوراق النقدية وسك العملات , وينص أيضا على أن مرافق الدولة تخضع لمراقبة مراقب الدولة.




    قانون أساس الجيش

    أقرت الكنيست قانون أساس الجيش في الحادي والثلاثين من آذار/ مارس عام ‎1976 - الموافق
    التاسع والعشرين من شهر آذار العبري عام ‎5736 , وذلك في الكنيست الثامنة .

    حتى إقرار قانون أساس الجيش , تضمن أمر جيش الدفاع الإسرائيلي والذي صدر في عام ‎1948 , تضمن الأساس الدستوري والقانوني لجيش الدفاع الإسرائيلي .

    وفي نصوص قانون أساس الجيش هناك الأخذ بالاعتبار لهذا الأمر , إلا أنها ترافق تعليمات حول كون الجيش خاضعا للحكومة , حول مكانة رئيس الأركان العامة وكونه خاضعا لوزير الدفاع وكذلك تعليمات قد لفتت لجنة أغرانات والتي قامت بتحقيق أسباب اندلاع حرب يوم الغفران , - لفتت الانتباه إلى عدم وجودها .

    إن القانون ينص أيضا على أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة ويتطرق في سياقه بين سائر الأمور إلى واجب أداء الخدمة والتجنيد كما يتطرق إلى تعليمات الجيش وأوامره .

    وينص لقانون على التالي : " إن تشكيل قوة أيا كانت أو تزويدها ممنوع , ما عدا جيش الدفاع الإسرائيلي , إلا ورد نص آخر في القانون " .




    قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل

    أقرت الكنيست قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل في الثلاثين من تموز/ يوليو عام ‎1980 - الموافق السابع عشر من شهر آب العبري عام ‎1980 , وذلك في الكنيست التاسعة.

    إن القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة دولة إسرائيل بواسطة الترسيخ بالقانون الأساس , الضمان لسلامتها وكونها موحدة , كما يجمع شتى التعليمات الموجودة داخل نصوص القوانين المختلفة بما يتعلق بمقر مختلف المؤسسات الرسمية .

    يدور القانون حول الأماكن المقدسة , يضمن حقوق أبناء كل الديانات ويعلن السياسة التي بموجبها تحصل القدس على الأولويات الخاصة من أجل تطويرها .




    قانون أساس القضاء

    أقرت الكنيست قانون أساس القضاء في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط عام ‎1984 - الموافق الخامس والعشرين من شهر آذار العبري عام ‎5744 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست العاشرة .

    يدور القانون حول المواضيع التالية : صلاحية القضاء , مؤسسات القضاء , مبدأ الاستقلال بما يتعلق بالمواضيع القضائية , علانية المحاكمة , تعيين القضاة , مؤهلاتهم وفترة ولايتهم , صلاحيات المحكمة العليا , حق تقديم الاستئناف , إعادة النظر والمحاكمة , ومبدأ الفتاوى .

    إن القانون لا يهتم بصلاحية توجيه بعض الانتقادات من قبل المحاكم بما يتعلق بقانونية بعض القوانين الداخلة إلى نصوص قانون أساس التشريع , والذي يوجد في المراحل التشريعية .

    ويتضمن القانون تعليمات بشأن استقراره ومنع تغيير نصوصه بواسطة أنظمة حالة الطوارىء .




    قانون أساس مراقب الدولة

    أقرت الكنيست قانون أساس مراقب الدولة في الخامس عشرمن فبراير/ شباط عام ‎1988 - الموافق السابع والعشرون من شهر شباط ا لعبري عام ‎5748 , وذلك في الكنيست الحادية عشرة.

    إن القانون ينص بصورة عامة على إعادة التشريع لنصوص وردت في بعض القوانين قبل ذلك , ويهتم بالمواضيع التالية : صلاحيات مراقب الدولة , وظائفه وواجباته , مراقبة بعض الهيئات الحكومية , طريقة انتخاب مندوب شكاوى الجمهور وميزانية مكتبه وينص على أن مراقب الدولة يقدم تقريره إلى الكنيست فقط .




    قانون أساس حرية العمل


    أقرت الكنيست قانون أساس حرية العمل بنصه الأول في الثالث من آذار/ مارس عام ‎1992 - الموافق الثاني عشر من شهر آذار العبري عام 5752 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست الثانية عشرة .
    أما في نصه الثاني قفد أقرته في التاسع من آذار / مارس عام 1994 - الموافق السادس والعشرين من شهر آذار العبري عام 5754 حسب التقوميم العبري وذلك في الكنيست الثالثة عشرة.

    بما أن الكنيست لم تنجح في تكميل عملية سن قانون الأساس : حقوق الانسان بسبب معارضة الأحزاب الدينية لبعض بنوده , فقد تقرر أن الأجزاء المتفق عليها الواردة في نص القانون هي التي يتم سنها .

    وحتى حل الكنيست الثالثة عشرة لقد تم سن قانونين أساسين , بمكانة جزء من نص قانون الأساس الكامل : حقوق الانسان وهما : قانوني أساس حرية العمل وكرامة الانسان وحريته.

    إن قانون أساس حرية العمل بنصه الجديد ينص على التالي : " من حق كل انسان أو مواطن أن يشتغل في شغل , مهنة أو حرفة مهما كانت " إلا إذا " قانون يتماشى مع قيم دولة إسرائيل والذي استهدف غاية مناسبة " نص على غير ذلك .

    ويتضمن القانون تعليمات بشأن استقراره ومنع تغيير نصوصه بواسطة أنظمة حالة الطوارىء .




    قانون أساس : الحكومة (النص الثاني - انتخاب رئيس الحكومة بالصورة المباشرة - ألغي)

    أقرت الكنيست قانون أساس : الحكومة (النص الثاني) في الثامن عشر من آذار/ مارس
    عام ‎1992 - الموافق الثالث عشر من شهر آذار العبري عام 5752 حسب التقويم العبري , وذلك في الكنيست الثّانية عشرة .

    إن القانون ينص على القواعد والشروط لانتخاب رئيس الحكومة بالصورة المباشرة مع إجراء الانتخابات للكنيست في الوقت نفسه وذلك من الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة فصاعدا.

    يدور القانون أيضا حول المواضيع التي اهتم بها القانون السابق .


    هذا , وعلى الرغم من أن القانون يعفي الحكومة من ضرورة الحصول على ثقة الكنيست عند تشكيلها ويقلل من احتمالات التسبب في حلها , فتعيين الوزراء منوط بمصادقة الكنيست على ذلك , حيث 61 عضو كنيست يستطيعون بنزع الثقة عن رئيس الحكومة الإسفار عن إعادة الانتخابات للكنيست ورئاسة الحكومة .

    ووفقا لنص القانون لا يتجاوز عدد الوزراء في الحكومة 18 وزيرا وعدد نواب الوزراء 6 نائبا .

    ومن الممكن تغيير القانون بتصويت غالبية أعضاء الكنيست لا غير .




    قانون أساس : الحكومة (النص الجديد)

    أقرت الكنيست قانون أساس : الحكومة (النص الجديد) في السابع من آذار / مارس عام 2001 - الموافق الثاني عشر من شهر آذار العبري عام 5761 حسب التقويم العبري في الكنيست الخامسة عشرة .
    يدخل النص الجديد حيز التنفيذ تمهيدا للانتخابات للكنيست السادسة عشرة .

    إن القانون بنصه الجديد ألغى انتخاب رئيس الحكومة بالصورة المباشرة وتحول بصورة ما إلى قانون أساس : الحكومة (النص الأصلي) من عام 1969.

    وهناك تعديلان جوهران , بالمقارنة بالقانون القديم وهما: إن اقتراح نزع الثقة عن الحكومة يجب أن يحصل على غالبية أصوات 61 عضو كنيست على الأقل من غير غالبية عادية , حيث يستطيع رئيس الحكومة الدعوة إلى حل الكنيست . بالإضافة إلى هذين التغييران الجوهرين , فقد شطبت من القانون تعليمات مختلفة ونقلت إلى قانون عادي جديد باسم قانون الحكومة والذي أقرته الكنيست في الحين نفسه مع القانون الأساس المذكور أعلاه.




    قانون أساس : كرامة الإنسان وحريته

    أقرت الكنيست قانون أساس : كرامة الإنسان وحريته في السابع عشر من آذار / مارس عام 1992 - الموافق الثاني عشر من شهر آذار العبري عام 1992 حسب التقويم العبري, وذلك في الكنيست الثانية عشرة. يتص القانون على أن الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل تستند إلى الاعتراف بقيمة الإنسان, بحرمة حياته, وفي كونه حرا. يكون هدف القانون هو "حماية كرامة الإنسان وحريته, من أجل الترسيخ عن طريق قانون أساس لقيم دولة إسرائيل بمثابة دولة يهودية وديمقراطية". ويتطرق القانون إلى حرية الإنسان في إسرائيل من أن يغادر البلاد ويعود إليها, خصوصيات الفرد, الامتناع عن إجراء التفتيش في أراضيه الخصوصية, فحص جسمه, كشف جسمه أو فحص أدواته ويحول دون المس بمناجاته, بخطوطه وبسجلاته حيث يسمح المس بكرامة الإنسان وبحريته فقط على أساس القانون. ويتناول القانون نصا بشأن استقراره والحيلولة دون إدخال تعديلات عليه عن طريق أنظمة حالة الطوارئ, ما عدا الحالات الاستثنائية.


  2. #2
    عضو مؤسس الصورة الرمزية احساس المطر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    1,338

    افتراضي رد: ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

    [frame="9 50"]
    شكرا على المعلومات القيمه موضوع هام جدا
    [/frame]




  3. #3
    كبار الشخصيات
    سيدة الحصن
    الصورة الرمزية أميرة قوس النصر
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    جرش
    العمر
    35
    المشاركات
    16,426

    افتراضي رد: ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

    مشكور ساد ستوري وبصراحه الك تميز واضح بهاد الموضوع الف شكر مرة اخرى

    أم بيسان

  4. #4
    كبار الشخصيات
    عضو مؤسس
    الصورة الرمزية محمد العزام
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    الاردن
    العمر
    39
    المشاركات
    13,960

    افتراضي رد: ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

    شكرا ساد ستوري

  5. #5
    عضو برتبة مدير عام
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    721

    افتراضي رد: ألقوانين الأساس في ما يسمى بدولة اسرائيل

    شكرا لكم جميعا على المرور وابعد الله شر قوانين اسرائيل عنا







معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •