اشتراط الحصول على (إجازة مسبقة) للعمل فـي الجامعات والكليات
اشترط نظام وضعه مجلس التعليم العالي، الحصول المسبق على إجازة مسبقة لممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والكليات الجامعية.
وحدد النظام، الذي صدر مؤخراً في عدد الجريدة الرسمية، الشروط المطلوبة لنيل الإجازة تمثلت في أبرزها بـ: أن يكون طالب الإجازة حاصلا على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقا للتشريعات النافذة، وان يتقن إحدى اللغات الأجنبية ويتقن استخدام الحاسوب، وحاصلا على الثانوية العامة (...).
واشترط للحصول على إجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون يجب ان يكون طالب الإجازة حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها من الوزارة.
وبموجب النظام فإن أحكامه تسري على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل بالجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في القانون.
واعتبر ان جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكام النظام مجازون، ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الاجازات الخاصة بهم عند الطلب.
إلا أن النظام ذاته، تسري أحكامه على المبعوثين من تاريخ سريان تلك الأحكام (...) وتسري أحكامه على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة عليها لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
ونص النظام على رفض قبول طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل وحصوله على دورات تدريبية تعدها المراكز المتخصصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه.
وبموجب النظام سيتم تشكيل لجنة ( لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي)، مهمتها الموافقة على منح الإجازة وفقا للأسس المنصوص عليها والإشراف على قيد أسماء المجازين في سجل خاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي، وإصدار الوثائق.
وتتألف اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين او أي من الجامعات الأردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الأستاذية تغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما أمكن(...) وحددت مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لأول مدة أربع سنوات لنصف عدد الأعضاء وسنتين للنصف الأخر(...) وان يكون الأمين العام عضوا في اللجنة.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر او كلما اقتضت الحاجة.
وبحسب النظام الجديد، فإنه إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة، فلا يجوز له أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة(...)، إلا أنه سمحت للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الإجازة.
منقول عن جريدة الرأي
مواقع النشر (المفضلة)