تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان



هدوء عاصف
06-03-2010, 08:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم







ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان




http://www.m5zn.com/uploads/2010/6/4/photo/060410020616ire1ivekcr16ig.png








أهلا بكم جميعا في (ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان)


نظرة معمقة .. و مساحة كافية .. لأصحاب الأقلام والمثقفين الشباب
كي يُدلي كل منهم بدلوه .. في ظل هتك قوانين الحريات وحقوق الإنسان حول العالم ، من قِبل الجماعات والمنظمات والحكومات والدول المتورطة في ذلك ، في هذه المساحة نُسلّط الضوء على الأحداث اليومية ، لنكون ضوءا ساطعا وسط ضياع الأمن والأمان في عالم تحكُمُه شريعة أقرب ما تكون الى شريعة الغاب ، ولنطرح مساحة كافية لكل الشباب العربي والمثقفين واصحاب الأقلام وكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان ، للكتابة والتعليق والنقل المباشر لكل الاحداث ، املا في فهم الحقيقة وبيانها على الوجه الذي يليق بإنسانيتنا.


سيكون (ملتقى الشباب العرب للحريات وحقوق الإنسان) بوابة نحو فهم الواقع الذي نعيشه ، وانتقاد كل تلك الجهات التي تعبث في أمن الإنسان وحريته.
ينطلق هذا الملتقى من (منتديات الحصن الأردنية) وتماشيا مع منهج موقع (الحصن نيوز الإخباري) لنكون هنا (قلعة الحقيقة) ، ونثبت كشباب عربي اننا قادرين على فهم الأمور على وجهها الأمثل ، ونقدّم المعلومة الصادقة التي تنحاز الى انسانيتنا ، كأصحاب حقوق شرعتها لنا الرسالات السماوية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ودساتير دول العالم.


ولكي نبدأ انطلاقتنا يتوجب في البداية توضيح شروط الإنتساب والمشاركة في هذه المساحة:


1. هذه المساحة مخصصة لكل المثقفين العرب والكتّاب والصحفيين ، ولا مانع من النقل او الإقتباس بشرط ذكر المصدر وأن يكون مصدر المقال المنقول مرفقا في نهاية المقال او التحقيق الصحفي ، وسيتم استبعاد كل المشاركات التي لا تعتمد في منهجها على المصداقية او التي تعتمد على كسب القضية اكثر من توضيح الحقيقة.


2. المشاركات يجب ان تنحاز الى حرية الانسان وحقوقه المشروعة في الرسالات السماوية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودستور الدولة التي ينتمي اليها كاتب المقال او التحقيق الصحفي او حتى التعليق.


3. تتولى ادارة المنتدى رعاية المشاركات المهمة ، واعطائها اولوية مميزة ، والإهتمام بمقالات الكتّاب وادراجها في مواضيع مستقلة لإعطائها الأهمية المطلوبة ، ويتم ايضا مكافأة كاتب الموضوع او المقال او التحقيق الصحفي بما تراه الإدارة مناسبا.


4. المقالات المنقولة ايضا لها اهميتها ، انطلاقا من اهدافنا في (منتديات الحصن الاردنية) في نشر الحقيقة كما هي واسهاما منا في انتشار المعلومة والخبر في اسرع وقت ممكن مع الإهتمام البالغ بالنوع لا بالكم.



نرحب بمساهماتكم في (ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان) ، لنكون دائما قلعةً للحقيقة ونورا ساطعا في وسط وحوش العالم التي تضرب عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي كل البشر باختلاف اعراقهم وجنسياتهم ، فنحن جميعا امام القانون سواء.


شعار (ملتقى الحصن للحريات وحقوق الإنسان) العام هو:


((كلنا تحت القانون))



فأهلا بكم جميعا.

هدوء عاصف
06-03-2010, 08:41 PM
فهرس كُتّــــــــــاب منتديات الحصن الاردنية



- رقابة ذاتية .بقلم أميرة قوس النصر (http://www.al79n.com/vb/showthread.php?t=57445)


- انتهاكات دولة ام دولة انتهاكات .بقلم هدوء عاصف (http://www.al79n.com/vb/showthread.php?t=57637)



- وقف بث (القنوات الفضائية) والتعدّي على الحريات العامة وتقييدها .بقلم هدوء عاصف (http://www.al79n.com/vb/showthread.php?t=58124)


- الحريات وحقوق الإنسان .بقلم محمد قسايمة (http://www.al79n.com/vb/showthread.php?t=58298)









فهرس الكتّـــــــــــاب العرب وبيانات المنظمات الحقوقية



- مفهوم حقوق الانسان .المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=452916&postcount=3)


- الاعلان العالمي لحقوق الانسان .هيئة الامم المتحدة (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=452925&postcount=4)


- قائمة الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=452926&postcount=5)


- موقف القرآن الكريم من الظلم والظالمين .خليل صارم (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=452932&postcount=6)


- الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في فلسطين .د. علي منصور (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=452995&postcount=8)


- انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .اولريك ماست (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=453717&postcount=13)


- اتفاقية حقوق الطفل .اليونيسف (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=455907&postcount=16)


- حقوق الإنسان في العالم العربي بين النظرية والتطبيق .نجيب الخنيزي (http://www.al79n.com/vb/showpost.php?p=463264&postcount=19)

هدوء عاصف
06-03-2010, 08:47 PM
مقدمة عامة




حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)



وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.

إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خاص بالإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، بإعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر كرامة الإنسان
وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة.. أي حق الإنسان في حياتة -الحرية- والأمان الشخصي.. حق الإنسان في حريتة وأمانه الشخصي- المحاكمة العادلة.. أي محاكمتة أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها.






الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان




لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم.







مفهوم حقوق الإنسان





حقوق الإنسان الحقوق المستحقة لكل شخص لأنه إنسان. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.




وتكفل القوانين وأنظمة المحاكم في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.




وكانت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها. يذكر أن كافة دول العالم المستقلة تقريباً لها مقاعد بالأمم المتحدة.




تتواصل المجتمعات البشرية بعضها ببعض من خلال تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل الإعلام كالصحف وشبكات الإنترنت والتلفاز. ويساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسم العولمة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتعمل على وقف هذه الانتهاكات.







أنواع حقوق الإنسان




تم تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:

1- حقوق السلامة الشخصية.
2- الحريات المدنية.
3- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وتكفل حقوق السلامة الشخصية أمن








الإنسان وحريته




فلكل مرء حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالأمان على شخصه، كما لايجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً. أما الحريات المدنية فإنها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسة؛ فهي تكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع. ومن الحريات المدنية الأخرى: حق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة وفي التزوج وتأسيس أسرة. وتنطوي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، وحقه في الرقي الاجتماعي. فلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة خاصة على صعيد المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم. كما تنطوي على حق الشخص في العمل وإنشاء النقابات والانضمام إليها.







تطور حقوق الإنسان




بذلت جهود حثيثة لإقرار الحقوق الأساسية للإنسان منذ مئات بل آلاف السنين. ومن هذه الجهود إعلان وثيقة الماجنا كارتا أو العهد الأعظم عام 1215م، التي منحت حقوقاً للأفراد.




وأخضعت ملك إنجلترا لحكم القانون. وأضحت الماجتا كارتا نموذجاً احتذت به كافة الوثائق التي صدرت لاحقاً مثل سان الحقوق الأمريكي الذي صدر عام 1791م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنه استثنى، عملياً، الرقيق ومجموعات أخرى من التمتع بها. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقته عالمياً إذ قصر عن التعبير عن حقوق الإنسان كما نفهمها الآن. ومع إطلالة القرن العشرين الميلادي بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 1919م منظمة العمل الدولية التي ظلت تسعى لإقرار الحقوق الأساسية في جميع أنحاء العالم.




تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.







دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان





المعاهدات




تبنت الأمم المتحدة من المبادئ ما ساعدت على تشريع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في كل دولة على حدة. وأبرمت الأمم المتحدة بعض المعاهدات التي أضفت شرعيته على هذه القوانين. وتضطلع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعداد مسودات هذه المعاهدات وتوافق عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.




وكانت الأمم المتحدة قد تبنت عام 1966م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، ووضع اللاجئيين، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل.







الإغاثة والمساعدات الأخرى




تعجز بعض الدول، أحياناً، عن تقديم ما يكفل حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، فتعمل الأمم المتحدة على تزويدهم بالغذاء والمسكن والإعدادات الطبية وغيرها من المساعدات.




وكانت لجنة حقوق الإنسان قد اهتمت في أيامها الأولى بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. أما اليوم فإن اللجنة تعمل على الارتقاء بالتعليم وغيره من الوسائل المساعدة لإيجاد بنيات حكومية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان. وتستفيد، هذه الأيام، دول كثيرة من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في شكل برنامج تعليمية واختصاصيي تقنية. كما ترسل خبراء في القانون لمراقبة الانتخابات، وتقديم التدريبات اللازمة لمسؤولي السجون وضباط الشرطة.







الرقابة




تراقب لجان دولية تابعة للأمم المتحدة تعرف باسم هيئات المعاهدة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وإذا ساور الأمم المتحدة شك في حدوث انتهاك لحقوق الإنسان فإنها تعمل على تعيين فريق أو شخص لدراسة الأمر وتلزمه بتقديم تقرير بشأن هذا الأمر. وقد تكشف تقارير الأمم المتحدة عن مشاكل معينة تطلب ممارسة ضغط دولي على حكومة ما حتى ترضخ وتقوم بحل هذه المشكلة بمساعدة الأمم المتحدة.






التدابير التجارية والدبلوماسية




تنتهك بعض الحكومات بانتظام ومع سبق الإصرار حقوق الإنسان. وقد ترفض هذه الحكومات التعاون مع جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية لضمان صيانة هذه الحقوق. عندها تبادر الأمم المتحدة وتوصي بفرض عقوبات على الدولة الآثمة، إلا أن ذلك لم يحدث إلا في حالات قليلة جداً. وخلال فترة العقوبات تحظر الدول الأخرى القيام بأي نشاط تجاري مع هذا البلد، وتقطع علاقاتها الدبلوماسية معه. وغالباً ما تكون العقوبات رادعة وفعّالة إلا أن أثرها يأخذ وقتاً طويلاً. ففي عام 1962م، أوصت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على النظام العنصري في جنوب إفريقيا جراء تبنيه سياسة الفصل العنصري أو الأبارتيد. وفي عام 1991م، وبعد سنوات طويلة من العقوبات وغيرها من الضغوط ألغت حكومة إفريقيا قوانين الأبارتيد. وقد وجهت انتقادات حادة لسياسة فرض العقوبات لأنها تجر الويلات على الشعوب دون تحقيق التغييرات الجوهرية المنشودة من جانب الحكومة المعنية.







حفظ السلام




تتسب الإضرابات المدنية والصراعات المسلحة في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز بعض الحكومات عن بسط النظام في منطقة ما فإن الأمم المتحدة ترسل قواتها إلى هذه المنطقة لفرض النظام. ولا تبادر الأمم المتحدة بإرسال قواتها لحفظ السلام إلا بعد موافقة أطراف النزاع. وفي هذا السياق نذكر أن تيمور الشرقية قد نالت استقلالها عام 1999م بعد إجراء استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة. وعندما اعترضت ميلشيات مناوئة للاستقلال على نتيجة الاستفتاء ومارست أعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقية أرسلت الأمم المتحدة، بعد الموافقة الإندونيسية، قوات لبسط النظام في المنطقة.







محاكم جرائم الحرب




ينتهك كثير من القادة العسكريين أثناء الصراعات المحلية حقوق الإنسان بل يتخذ ذلك استراتيجية لتحقيق انتصارات ميدانية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد عقدت محاكمات لمجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الإنسان في رواندا وبعض مناطق يوغوسلافيا السابقة.






منظمات حقوق الإنسان الأخرى




المنظمات الحكومية

الإقليمية تنشط في صيانة حقوق الإنسان في مناطق متفرقة من العالم. ومن أبرز هذه المنظمات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية.








المنظمات المستقلة




تعمل لجعل الرأي العام مؤثراً وناقداً، كما تسعى لحماية القانون من أي خروقات. ومن هذه المنظمات: منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيرمن رايتس ووتش). وتؤدي هذه المنظمات دوراً مهماً للفت الانتباه إلى أنها انتهاك حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، كشفت تحقيقات منظمة العفو الدولية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين النقاب عن مشكلة اختفاء آلاف المعارضين للحكومة العسكرية في الأرجنتين. وقد أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة قامت بتصفية معارضيها وقتلتهم، مما جعل الأمم المتحدة تقوم بمزيد من الدراسات والتحقيقات حول هذه المشكلة.







حقوق الإنسان والاختلافات الثقافية




يدعي بعض منتهكي حقوق الإنسان أن المقاييس العالمية لهذه الحقوق تتعارض مع السمات التقليدية الأصيلة لثقافاتهم. وتؤكد الأمم المتحدة بدورها أنها تحمي الحقوق الثقافية كافة إلا أنها لا تحمي الممارسات التي تنتهك الحقوق الإنسانية لشخص آخر. ومن جهة أخرى لا يرى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تعارضاً في سمات ثقافاتهم ومعايير حقوق الإنسان العالمية، فهم لا يناوؤن القادة والقوانين التي تجيز انتهاك حقوق الإنسان. فهم يرون أن التقاليد والسمات الثقافية لأية ثقافة تستطيع أن تستوعب مبادئ حقوق الإنسان.






المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

هدوء عاصف
06-03-2010, 09:00 PM
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948


الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.


المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.


المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.


المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.


المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.


المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.


المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.


المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.


المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.


المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.


المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.


المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.


المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.


المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.


المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.


المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.


المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.


المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.


المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.


المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.


المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.


المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.


المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.


المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.


المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.


المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.


المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.


المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.


المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.


المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.


المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

هدوء عاصف
06-03-2010, 09:02 PM
قائمة الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشمل تقريبا كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول.


أهم الحقوق الواردة:

• حق المساواة أمام القانون
• الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
• الحق في المساواة التامة مع الآخرين
• الحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقة والتزاماته وأي تهمه جنائية توجه إليه
• حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
• حق الفرد في حرية التفكير والدين
• حق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آراءه
• حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : حق الفرد في العمل وحرية اختياره – الحق في اجر متساوي- الحق في التعليم- الحق في تشكيل نقابات ....




المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

هدوء عاصف
06-03-2010, 09:09 PM
موقف القرآن الكريم من الظلم والظالمين



من خلال مراجعة دقيقة للقرآن الكريم يتأكد لنا مدى قباحة الظلم وبشاعته بحيث جعله من أكبر الكبائر وأسوأ الصفات فالقرآن الكريم عدا عن مهاجمته للظلم وتهديده ووعيده للظالمين يضرب لنا الأمثلة عن الظالمين ويورد عنهم أمثلة ( فرعون ) في التجبر والقسوة .

والظلم يأخذ أشكالا ً متعددة بدءا ً من القتل وإزهاق الأرواح وسفك الدماء حبا ً بالعدوان وانتهاء ً بحرمان الإنسان من أبسط حقوقه في الحياة الكريمة ومصادرة حريته واتهامه بما ليس فيه . .
وهو ( أي الظلم ) يتستر بدعاوى كثيرة ويخفي وجهه القبيح تحت أقنعة متعددة وخادعة مقدما المغريات لغاية الوصول إلى أهدافه وعندها يبدأ بخلع الأقنعة ويظهر على حقيقته البشعة .

يتدرج الظلم في مستوياته فهو يبدأ من ظلم إنسان لإنسان .. الأب لأبنه وبالعكس والزوج لزوجته وبالعكس والجار لجاره ثم مجموعة لمجموعة وفئة لفئة وبشكل تبادلي ..الخ وهكذا يتدرج صعودا ً إلى قمة الهرم الاجتماعي ليتجلى في ظلم الحاكم لشعبه ثم العالمي الدولة الأقوى المتجبرة للدول الأضعف . كما هو حالنا مع أمريكا والغرب عموما ً .

والظلم لا يعتمد بالضرورة على القوة المادية فقط فقد يتجلى بنشر الأكاذيب والتخرصات والشائعات الغير قائمة على أساس فينساق إليها مجتمع بكامله أو فئة بكاملها دون أن تدري بسبب سيطرة البعض على عقولها أو توجيهها بشكل خفي ومقصود لتحقيق غاياته المخالفة للأخلاق والمباديء الإنسانية .
في الجانب الإيماني يمكننا أن نفهم بسهولة أن الكفر هو شكل من أشكال الظلم فالكفر يعني دفن الحقيقة والطمس عليها لحساب الخداع والنفاق والاستغلال وكل ما يسيء لإنسانية الإنسان وعندما نفهم التوحيد يمكننا أن نستخلص انه جاء للرفع من شأن الإنسان وصون كرامته فلا يحني رأسه إلا لخالقه وعندما يبدأ بالإنحناء لغير الله عز وجل يكون قد بدأ الدخول في عالم الشرك والإقرار بأرباب آخرين وأذل نفسه وإنسانيته فالإنسان خلق منتصب القامة ..مرفوع الرأس .. وهكذا يجب أن يبقى .


"ولنستعرض رأي القرآن الكريم في الظلم "

- يوم يعض الظالم على يديه . 27 الفرقان
-ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. 75 الأنبياء
- وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 11 = .
- وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة . 45 الحج
- فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة .48 =
- والكافرون هم الظالمون . 254 البقرة .
- هل يهلك إلا القوم الظالمون . 47 الأنعام .
-ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون . 42 إبراهيم
- لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين . 38 مريم
- وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 59 القصص
- والظالمون مالهم من ولي ولا نصير . 8 الشورى
- قل لا ينال عهدي الظالمين . 124 البقرة .
- وما للظالمين من أنصار . 270 البقرة
- والله لا يهدي القوم الظالمين . 86 آل عمران .
- ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . 140 = =
- ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين . 151 = =
- ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيته 192 = =
وما للظالمين من أنصار .
- فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 68 الأنعام .
- فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين . 44 الأعراف
- ألا لعنة الله على الظالمين . 18 هود .
- إن الظالمين لهم عذاب أليم . 22 إبراهيم
- ولا يزيد الظالمين إلا خسارا . 82 الإسراء
- بئس للظالمين بدلا . 70 الكهف
- ونذر الظالمين فيها جثيا . 72 مريم
- فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين . 29 الأنبياء
- فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين . 41 المؤمنون
- واعتدنا للظالمين عذابا أليما . 37 الفرقان
- يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة . 52 غافر
- فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 160 النساء
أحلت لهم .
- وقد خاب من حمل ظلما . 111 طه
- وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 227 الشعراء .
- فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . 65 الزخرف .


هذه بعض الآيات التي تلعن وتتوعد الظالمين بسوء العذاب , ومع ذلك فقد خرج علينا من يلفق ويقول ( أن الظالم سيف الله ينتقم به من عباده )..؟!!! فأي سيف هذا الذي ابتدعوه , وكيف أخرجوه ..؟ لولا أنهم يريدون تبرير سلوكيات الظلمة ..؟؟إن هذا لا يعادل سوى جزء يسير من طوفان التحريف والتزوير والتأويل الشاذ للمفاهيم الإسلامية الإنسانية النبيلة , وتبريرا لكل ماسلف من ظلم ولكل ما يحصل وسيحصل .

إن الرسالة التي تقف كل هذا الموقف القاسي المتشدد من الظلم والظالمين , هي بالتأكيد تهدف إلى الوصول بالإنسان والمجتمع إلى قمة العدالة والحرية والرقي , بحيث تكون دافعا ومحركاً له للقفز باتجاه مستقبله لتحقيق خطوات حضارية أرقى وأرقى بحيث يقترب أكثر فأكثر من معرفة تلك القوة المنظمة لهذا الكون الواسع فيفهمها بالشكل الصحيح ولتكون عبادته لها قائمة على أسس وبراهين لا مجال للتشكيك فيها وبالتالي فان هذا المفهوم يكون أساسا للقناعة الراسخة , على عكس ماأراده وهدف إليه هؤلاء المتفقهون الذي أحاطوه بكل الشكوك بسبب مفاهيمهم المنحرفة التي أرغموه على القبول بها .

هذه المفاهيم المنحرفة والشاذة وهذا التشويه الفظيع الذي تعرضت له الرسالة بفعل النظام السياسي العربي وفقهائه المنحرفين الشاذين وكل الظلمة , جعلها تظهر أمام شعوب العالم على عكس ما أريد لها من صنع كل مافيه خير الإنسانية , هذا هو تماما ما أراده النظام السياسي العربي , ليظهر نفسه كبديل لها ( تحت شعار حمل لوائها ) بما حمل من مبادئ وأفكار شاذة مخالفة لقوانين التطور الإنساني الحضاري, لالشيء, إلا الحفاظ على سلطته واستمرار يته حتى مع كل هذا التخريب والتدمير الذي عكسته سلوكياته التي استمرت تأثيراتها بقوة حتى الآن, حيث أننا ما نزال نرى بعض الأطراف وبتأثير هذا الموروث الفكري للنظام السياسي العربي ومدرسته , مجرد أعداء وبجدل تبادلي . وبدلا من الإطلاع على فكر الآخر وأدبياته ومحاولة تفهمه معتمدة المنطق العقلاني سندا للمنظومة الأخلاقية للرسالة , بدلا من ذلك كله تقوم هذه الأطراف بضخ المزيد من التشويه ضد بعضها البعض واختلاق الأحاديث والروايات الكاذبة التي تنال من هذا الطرف أو ذاك ومن مفاهيمه بروح عدائية مستفزة بشكل يتطابق مع أخلاقيات يهود التلمود الدونية , الأمر الذي يدفع بهذه الأطراف إلى الرد على بعضها البعض وتكون الرسالة هي الضحية , وهكذا دخل الجميع في دوامة لانهاية لها من تبادل الاتهامات والتكفير وتبادل الإساءات بحيث لايمكن التخلص منها إلا بالرجوع إلى المنطق العقلاني وأساسيات الرسالة ومنظومتها الأخلاقية بعيدا عن تحريفات المحرفين وتشويه المشوهين ذوي النوايا السيئة وأن يعتمد حسن النوايا في أي حوار .

وعلى مبدأ أن الرسالة الإسلامية واحدة ونبيها الكريم واحد وليست مذاهبا ومدارساً شتى .
بكل أسف فقد غرق الكثير في لجة التشويه والانحراف الذي غطى على أساسيات الرسالة وغاياتها النبيلة وعلى رمزها العظيم النبي الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام وبشكل ينال من شخصيته وسلوكه وحياته .

وبالمقارنة ففي هذه الأيام يزعم الكثير من المندسين ومن لم يعودوا قادرين على الخروج من مستنقع التشويه ممن نصبوا أنفسهم دعاة ورموز وتصدروا الواجهات بداعي أنهم يدافعون عن الإسلام , مشوهين الإسلام وحقيقته في الواقع أنهم يقولون (حتى اليهودية التلمودية الكابالية أفضل من الآخر المسلم وان أولئك مؤمنون أكثر) .؟ !!. ممهدين بذلك لتنصيب أنبياء جدد تم تصنيعهم بأيدي الماسونية الصهيونية والموساد في ظروف ملائمة وإظهارهم كمدافعين عن الأمة وهم حقيقة يضخون المزيد من السموم في جسد الأمة ففي أقوالهم وأحاديثهم مؤخرا رفعوا العصمة عن مقام النبوة بداعي أن النبي) لا يتنبأ ) , متناسين عن سابق قصد أن كل ماسبق وقاله لم يكن إلا (وحي يوحى) بنص القرآن الكريم وأنه لا ينطق عن الهوى . فالنبي الأكرم إن تحدث عن المستقبل في حياته فان ذلك من منطلق علمي يؤكد أن مخالفة القواعد العلمية التي بني عليها الكون والطبيعة والمجتمع والمنظومة الأخلاقية ومخالفة المنطق وسنن الطبيعة والكون والمجتمع الإنساني ستودي بالمجتمعات وتعصف بها .
ألم يقل عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة والله لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وهذا الحديث الشريف جاء في معرض رده على التساؤل عن معنى الآية الكريمة ( فلا أقسم بالشفق * والليل إذا وسق* لتركبن طبقا عن طبق ) حسب الرواية التي اطلعت عليها . بالرغم أن البعض قد حاول تطبيق هذه الآية الكريمة على المكتشفات الفضائية . وان كان الرسول الأعظم أكثر تحديدا فان هذا ما أوحي إليه وليس ذلك ناجما عن تخمين أو عرافة .

وهكذا فبزعم انه لا يتنبأ يحاولون وصمه بذلك والإساءة إليه مبتعدين بذلك عن حقيقة الوحي الذي هو مجموعة من القواعد العلمية ( اجتماعيا , اقتصاديا , بيئيا . كونيا ً.الخ ) أوجدها الخالق لسعادة الإنسان ..إنها وحتى سياسيا تصلح لاستنباط قواعد جديدة لكل الأزمان ومهما تطورت الإنسانية.
ولنلاحظ أن هؤلاء ينبرون في كل مرة تظهر فيها ظروف موائمة للتفاهم وتوحيد الأمة , لضخ سمومهم بين مريديهم وأنصارهم ليعيدوا ضخها بين صفوف الأمة بقصد تكريس حالة الانقسام والعداء بين شرائحها المختلفة ردا على محاولات توحيدها فيكفرون هنا ويضخون الأحقاد هناك وتتطابق أفعالهم مع أفعال أعداء الأمة . والمتتبع المدقق يكتشف مدى الترابط بين هؤلاء وبين ما يصدر عن القوى المعادية لهذه الأمة ومدى تطابق أفكارهم المنحرفة مع كل ما يطرحه الأعداء من ثقافة ومعلومات مضللة حتى أصبحت الإساءة للنبي الكريم ولجوهر الدين الحنيف أمرا عاديا لا يستثير محاولة الرد للتصحيح والتكذيب ومع ذلك وكما أسلفنا فان هؤلاء يتصدرون الواجهات زاعمين العمل على تحرير الأمة في الوقت الذي لا يألون فيها جهدا لتكريس كل ما يشوه الرسالة ونبيها الكريم موزعين بشكل متبادل التفجيرات والقتل وهدر الدماء البريئة من أطفال ونساء في كافة الاتجاهات موفرين لأعدائه من حاخامات التلمود والكابالاه كل الذرائع لمهاجمته والتخطيط لتدميره والقضاء على ما بقي منه .

وهنا يحضرنا التساؤل التالي : أليس غريبا أن يذهب بعض الطلبة للدراسة في أمريكا وبريطانيا فيعودون إلينا دعاة متشددين يحملون أفكارا مسمومة قاتلة لعقيدة هذه الأمة ومشوهة لكل فكر جميل وحضاري فيها وفي ثقافتها وأدبياتها ..؟؟؟ !! فكيف تم التأثير في هؤلاء ومن يقف خلف هذا التأثير ؟؟؟ وكيف لم يتمكن محيطهم من تحصينهم مسبقا لولم يكن هذا المحيط مبنيا على كم هائل من التراكمات الخاطئة المنحرفة ؟؟!!! لماذا لم يقم محيطهم على الأقل بتزويدهم بالمنظومة الأخلاقية ؟؟!! والأهم من ذلك كله كيف ترك هؤلاء في أمريكا وبريطانيا وغيرها يجهرون بهذا التشدد في الوقت الذي تزعم فيه أمريكا والغرب أن مشكلتهم مع هذا التشدد ؟؟!

لماذا لم يطرح هذا التساؤل علنا ً ويتم توضيحه بإسهاب ؟؟؟!!. ومن يقف خلفه ؟؟؟
(إن إعمال العقل بشكل موضوعي استنادا ً إلى المنطق يؤكد أن الكثير مما وصف بالنبوءات الواردة على لسان النبي الكريم سيتضح أنها مجموعة من نتائج خروقات قواعد دقيقة ومحكمة ( للمجتمع والطبيعة والكون والأخلاق ) لقد ثبت ذلك بمرور الوقت وتقلبات أحوال المجتمعات على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا والأهم من ذلك كله أنه وحي يوحى ., فما نراه من مظاهر شاذة في تركيبة المجتمعات الإنسانية والتناقض الحاد بين الفقر المدقع والغنى الفاحش وانحلال القيم وتدهورها وتفشي روح الحقد والكراهية والعدائية وكثرة الحروب وحالات فساد البيئة والمجتمع وتفشي أنواع غير مسبوقة من الأمراض التي من شأنها إبادة مجتمعات كاملة
( كالسارس والإيدز وجنون البقر وانفلونزا الطيور والخنازير ) إلى جانب ازدياد حالات الفساد الاجتماعي بشكل وقح والاختلال الواضح في التركيبة الاجتماعية .,كل ذلك ناشئ عن مخالفة هذه القواعد المحكمة الدقة يجري ممارستها في مختبرات الصهاينة ( الفكرية والعلمية ) ألد أعداء هذه الأمة . لذا فان العودة للالتزام بالقواعد الصحيحة ( من قبلنا ولنكن البادئين ) قد يعيد الأمور إلى نصابها في أوطاننا ولو على المدى الطويل.. والغريب إن محاولات العودة إليها تنحرف لتنقلب إلى تشدد مطلق في تأدية الشعائر التفصيلية والمجزأة فتزيد من الغربة والابتعاد دون الغوص في العمق .

•إن إحترام حقوق الإنسان بالشكل الحقيقي يعيد العلاقات السليمة إلى المجتمع ككل وينهي حالات الحقد والصراع ضمن المجتمع الواحد .
• واحترام الحرية الشخصية ضمن سياق المنظومة الأخلاقية للمجتمع الواحد يعيد العدالة إلى سياقها لينمو هذا المجتمع ويتطور بشكل طبيعي ومتسارع .
•والعدالة في توزيع الثروة وضمان حق الفرد في العمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام الإمكانات العقلية والثقافية والعلمية للفرد بعيدا عن المحاباة والوساطة ينهي مظاهر الفقر ويقضي على حالات الحقد الطبقي ويوفر اللحمة للمجتمع .
•وسيادة القانون بالشكل الصحيح واختيار رموزه بدقة ممن يتحلون بمبادىء الشرف والنزاهة والأخلاق يوفر العدالة ضمن المجتمع وينفي الإحساس بالظلم
•كما أن توظيف الاختلاف في الرأي لمصلحة المجتمع ككل بحيث يبدو هذا الاختلاف تنافسا لخدمته وعلى أساس الاحترام المتبادل بين مجموعة الآراء المختلفة يفسح المجال لمجموعة الرؤى الايجابية كي تصب في مجرى واحد يشكل مصلحة المجتمع .مع ذلك لن يخل ُ الأمر من مظاهر شاذة في السلوك والتفكير ولا إمكانية لإيجاد المجتمع المثالي أو ( جمهورية أفلاطون) لكن المهم في الأمر أن تتوفر الأرضية اللازمة لطغيان الجوانب الايجابية على الجوانب السلبية من خلال الالتزام بالقواعد السليمة للعلاقات الإنسانية وحسن التعامل مع المحيط والبيئة ..هكذا وبمرور الوقت ومن خلال حماية هذه القواعد تترسخ الأنماط الايجابية لتصبح غريزة سلوكية في المجتمع لتعود المساواة في حالة التطور الإنسانية إلى مجراها الطبيعي وينتهي التفاوت في النمو والاختلال في موازين العلاقات .

إن أكثر ما أساء لمجتمعاتنا الشرقية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص والعربية بشكل أكثر تحديدا هو أنه وفي كل مرحلة تاريخية تبرز مجموعات من الطامحين الشاذين الذين يتمتعون بأشكال من الذكاء الخبيث ليركبوا ظهور هذه الأمة بزعم حماية الدين والعقيدة والأخلاق وهم أبعد ما يكون عن ذلك كله ليفحشوا بكل قواعد الأخلاق ويهدروا كل المعتقدات الأصيلة والقيم النبيلة ويحرفونها عن خط سيرها السليم في سبيل مصالحهم وغاياتهم وتحقيق طموحات سلطوية شاذة فارضين وصاية على هذه الشعوب مدمرين في الوقت عينه كل القواعد المنطقية العقلانية التي تبنى عليها المجتمعات فكانت وجهات نظرهم تفرض على هذه المجتمعات مع ثبوت انحرافها وفسادها .. والنتيجة هي ما نراه اليوم من تمزق وتخلف وانحلال وإذلال وهوان وصولا إلى آخر حدود الاستهانة بكرامة هذه المجتمعات والشعوب بعد أن أصبحت قواعد هؤلاء ووجهات نظرهم هي البديل للمنظومة الأخلاقية ولكل قواعد الحياة السليمة والفطرة الأصيلة .

إن الظلم في حقيقة الأمر يشكل البؤرة الخصبة لنمو كافة القيم الدونية وتدمير المنظومة الأخلاقية ( الحكمة في القرآن الكريم ( فيفكك المجتمعات . لأن الظلم يترافق معه الخوف والعنف والقسر والإلزام والقهر والظالم يتحول إلى شريك للإله في خلقه وهكذا يكون كل ظالم هو رأس الشرك وكل من يتقرب منه ويدعمه ويسانده مشركا ً .
إنه وبسبب الخوف على الحياة والمعاش والاستقرار ينتج معه النفاق والتزلف والكذب بحيث يضطر الأضعف لممالأة الأقوى .

هكذا يفهم من نصوص الآيات ولا أعتقد أن الظلم يمكن إلباسه لبوسا ً آخر .



خليل صارم
كاتب سياسي

دليلة
06-03-2010, 09:15 PM
يسلموووووووو هدوء على الطرح مع اني ماكلمت قراءتهم كلهم

قوانين حقوق الانسان بضن حبر على ورق مش مهتمين لها وضاربينها بعرض الحائط

هدوء عاصف
06-03-2010, 11:13 PM
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان
في الأراضي الفلسطينية


الصهيونية كيان من العصابات نشأ على المجازر نمى وتوسع على العنف والفتك والعدوان وضحايا إجرامه متهمون بالإرهاب !؟

ومن مآثره في فلسطين المحتلة:

· الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي
· جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية
· تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الأطقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية.
· اعتداءات على الطواقم والوحدات الطبية
· جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين
· الاعتداء على أفراد المنظمات والوفود الدولية
· سياسة الإغلاق الإسرائيلي وانتهاك حرية التنقل والحركة
· سياسة العقاب الجماعي
· سياسة هدم منازل المقاتلين الفلسطينيين لعقاب جماعي
· سياسة إبعاد واعتقال أقارب المطلوبين الفلسطينيين
· جدار الفصل العنصري
· الاعتداء على حقوق العمال الفلسطينيين
· حواجز الموت الإسرائيلية
· اعتقالات تعسفية واحتجاز للحريات
· المعاملة الغير إنسانية المهينة من قبل القوات الإسرائيلية
· استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية
· سياسة استهداف الأطفال الفلسطينيين

· ومع كل هذه البشاعة في الإجرام فقد نجح الإعلام الصهيوني بإجراء أوسع عملية غسيل دماغ للمجتمع الدولي، بشكل عام، وللرأي الأمريكي بشكل خاص !

· وفي المقابل: أين الإعلام العربي ؟!


- أما الإعلام العربي الرسمي: فهو يعمل بالحكمة القائلة: "ابعد عن الشر وغني لو"


وأما الإعلام الخاص:

- فبعضه يخدم المشروع الصهيوني، من حيث يدري أو لا يدري، بتخدير أفكار الشباب بمنوعات وبرامج متواصلة، على مدار الساعة، من الفن الهابط، التي تطرح بقوالب جذابة تتلبس هذا الجيل إلى حد أنها تلهيه:عن قضاياه الوطنية، وحتى عن أموره الشخصية ؟!


- البعض الآخر قد يقدم في المناسبات النادرة فقرات قد تضيء على الإرهاب الإسرائيلي لكنها لا تكشفه بسبب:"ضيق الوقت" !

- والقليل أو النادر من وسائل الإعلام العربية التي تعتمد نهجاً ملتزماً يفضح الكيان الصهيوني ويظهر الحق العربي، ولأنها قليلة أو نادرة فإن الإعلام الصهيوني يصورها للغرب بأنها تنطق باسم "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، الأمر الذي يحصر دورها في تعبئة الرأي العام العربي (وهذا الدور فاعل ومشهود)، لكنه يحد من دورها الفاعل على صعيد الرأي العام العالمي.

إحدى مسؤوليات المثقف العربي الملتزم أن يجد منافذه إلى الرأي العام العالمي وتزويده بحقيقة هذا الكيان الغاصب التي يزيفها الصهاينة بهدف استجداء عطف العالم...



الدكتور علي منصور - الهيئة العربية لخدمات نقل الدم

تحية عسكريه
06-03-2010, 11:25 PM
والله يا هدوء موضوع كبير مواضيعو واسعه وحلوة وجاهزة للنقاش

أميرة قوس النصر
06-04-2010, 10:14 AM
هدوء .......ما أن أتمتت قرأت محتويات الموضوع حتى عادت بي الذاكرة لهذه الابيات وصدقني بحثت كثيرا عنها حتى لا أخطئ بكلماتها فيتشوه النص :_
وَلَدي يزور حديقةَ الحيوان...........ويعود يحكي لي كوصف عيانِ

ويقول : يا أبتي رأيتُ مَشَاهداً........... تَدَعُ الحليمَ هناك كالحيرانِ

إنّي رأيتُ الذئبَ يظهرُ بأسَهُ............في نعجةٍ منهدَّةِ الأركانِ
.
ورأيتُ قرداً فاسقاً متلصصاً..........يرنو إلى أُنثى لدى الجيران

ورأيتُ ديكاً مُتْخَماً شَبَعاً ولم............ يَرْمِ الفُتاتَ لجارهِ الجوعانِ

فصرختُ : أُقْصُرُ يا بُنَيَّ ولا تَزِدْ...........وصفاً.. فتلك حديقة الإنسانِ


للشاعر الكبير : أحمد مطر


رقابة ذاتية!

رفعت الرقابة عن الصحف، وانشئت منظمة لحقوق الإنسان، وشرعت السلطة بالتحضير للعملية الديمقراطية.

***

الكاتب: أريد كتابة مقال حول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

المحرر: لا مانع.. لكن عليك أن تكون رقيباً ذاتياً علي نفسك.. استعمل ضميرك رجاء.

الكاتب: بالطبع.

المحرر: أي طبع يا أخ وأنت تريد أن تجر قطاراً طويلاً من الكوارث؟!

الكاتب: كوارث؟!

المحرر: بدلاً من الشرح المفصل، دعني أدرب ضميرك علي العمل.. إن الكتابة حول حقوق الإنسان هي تدخل في شؤون الغير..تقول لي كيف؟ أقول لك إن هناك منظمة مختصة بهذا الشأن، والتدخل في شغلها صفاقة.. أليس كذلك؟

الكاتب: لندع هذا جانباً إذن.

المحرر: والكتابة عن الديمقراطية ليست سوي دوران في حلقة مفرغة.. فإذا كنت ضد الديمقراطية فأنت عديم الضمير، وإذا كنت مع الديمقراطية فأنت سخيف، لأنك تزمع الخوض في مسألة لاتزال في طور التحضير. قل لي بربك أليس من السخافة أن تصف بيتاً قبل أن يُبني؟!

الكاتب: سأكتب، إذن، حول الحرية.

المحرر: لكن الحرية قائمة يا أخ.. فها هي الرقابة علي النشر قد رفعت، فماذا تريد بعد هذا؟

الكاتب: أريد أن أمدح ذلك.

المحرر: هذا نفاق وتملق. إن حرية التعبير ليست منة من أحد. إنها حق أصلي من حقوق الإنسان، ثم لا تنس أن لهذه الحقوق منظمة مختصة.

الكاتب: أريد، إذن، كتابة مقال حَوْل..

المحرر: حول ماذا؟

الكاتب: حول فقط!

المحرر: رجاء.. دعني أواصل تدريب ضميرك علي العمل.. كيف يرضي هذا الضمير أن يكتب مقالاً حول فراغ؟ هل هذا ما يفترض أن يقدمه الكاتب الشريف للجماهير، في زمن الحرية وحقوق الإنسان والتحضير للديمقراطية؟

الكاتب: إذن.. أريد فقط.. هذا كل ما بقي لي.. مجرد أريد!

المحرر: لا دخل لأحد في إرادتك.. أنت حُرّ.

الكاتب: لكنك لم تسألني.. ماذا أريد؟!

المحرر: هذا أمر راجع لك، نحن لا نملي عليك ما تُريد أومالا تُريد.. نحن فقط نبين لك حقوقك، ونبشرك بالتحضير للديمقراطية، وندربك علي كيفية استعمال ضميرك عندما تريد التعبير بحرية، خاصة أن الرقابة علي الصحف قد رُفعتْ!

تحية عسكريه
06-04-2010, 01:15 PM
عن التطرف... والثقافة الديمقراطية





لا تـُـنكر حدة رد فعل الأجيال الجديدة في المغرب ، وهي تعاني وطأة أوضاع بالغة السوء، وإكراهات أكثر سوءً ، على المستوى النفسي ، وعلى الصعيدين التربوي والاجتماعي. أمام سؤال اللحظة الراهنة، عن علاقات الإسلام بالقضايا الساخنة، التي تشتعل من جرائها مناطق عديدة في العالم اختارت أن تجيب منذ وقت ليس ببعيد ـ ولكنه ليس بالقريب ـ بكيفية غير "هادئة " عن أسئلة الأجيال بخصوص مجمل العلاقات السياسية التي تحدد للفرد دوره في المجتمع من جهة، وتضمن له ـ أو لا تضمن ـ حقوقه الفردية والمدنية والسياسية، فحينما اختار حكام تلك البلدان منطق (العصا الغليظة) لمصادرة حقوق شعوبهم السياسية، وأية محاولة ٍ كانت مؤسسات المجتمع المدني السياسية والثقافية في أقطارهم تحاول التعبير عن إرادتها بواسطتها، اختارت تلك الشعوب مكرهة أن تتقوقع (طلبا للسلامة)حينما رأت أن العمل السياسي لا يفتح أمامها إلا بابا واحدا نحو عالم آخر، أبدع في وصفه ، ونقل أحداث مآسيه الكاتب العربي عبد الرحمن منيف في روايته( شرق المتوسط ) التي تدين بطريقة فنية ، أنظمة مارست لعبة ( القمع السياسي ) فأصابت بعصاها الغليظة رؤوسا " ساخنة " وفي أحيان كثيرة رؤوسا عاقلة ، كل جريرتها أنها كانت تـُنظـِّـر للعمل، ولا تدعو إلى العنف بأي شكل. أما من اشتبه في أنه يدعو إليه ، حتى ولو بالطرق المشروعة،التي تبيح للإنسان أن يرفع يديه احتجاجا، على مستعمر غاصب، محتل للأرض، فإن (موال) الإعلام العربي كان يساير الأطروحة الغربية التي تسمي كل عمل وطني من ذلك النوع (إرهابا).
هل أزعم أنني أقترب من تحديد بعض ملامح الصورة التي أنتجت العنف من فوق، قبل أن ينبع ما تفجرت به حماماته الدموية من حضيض المقهورين الذين سيقوا زمرا، ودفعوا قسرا، إلى صفوف استغلت قيادتها جهل الطبقات الفقيرة، وحركت دوافع العنف والتطرف لديها، عن طريق الإيحاء لها بأن هناك من يعمل بين المثقفين مثلا على هدم الدين، وإلا كيف نفهم إقدام إسكافي ّ أميّ على حمل السلاح
" انتقاما لدينه " من كاتب (أولاد حارتنا)، أم كيف نفهم أو نفسر موقف شخص لا يقرأ ، من مثقف في حجم (فرج فوده) أو (حسين مروة) اللذين لا يمكن أن يكون قاتلاهما قادرين بأي شكل على الرد الفكري على أيّ ٍ من أطروحتيهما، في أي كتاب من كتبهما، حتى ولو كان من استأجرهما ، يعتبر أنه بتصفية خصومه على هذا النحو الذي رأيناه في مصر ولبنان، وما زلنا نراه في الجزائر، يقدم جوابا (بالحديد والنار )، عنيت : جوابا تطبيقيا ـ يقطر دما ـ يصوره أمام الناس على أنه (انتقام للعقيدة) أما بينه وبين نفسه ، فإنه يعرف أهدافه السياسية، ما كان منها قريبا وما كان بعيداً، وعلى ذكر جرح الجزائر الأليم، فإن هول التطرف فيها، أكبر من أن تشمله صورة واحدة، أو أن يكون له تجل محدود.
فرغم صعوبة الفصل بين الثقافي والسياسي، وتحديد كل منهما، فإن صورة الصراع لا تكتملُ إلا بذكر أقطابه الثلاثة: السلطة والأصوليين والمثقفين الديمقراطيين، وإذا كان القطبان الأولان مسلحين بالنار والحديد، فإن ثالثهما لا يحمل إلا السلاح الرمزي الاعتباري، وهو سلاح غير فعال في بلداننا، وإذا كان واضحاً سبب الخلاف بين الجماعات المسلحة و(الجيش) وأن مبعثه حماية النظام والمصالح القائمة، فهل يمكن تبسيط الصراع بين الأصوليين والثقافة الديمقراطية (العلمانية) في الجزائر إلى صراع ثقافتين أو بالأحرى، لغتين هما العربية والفرنسية، تستعمل فيه مفردات الدين كمحرك إيديولوجي لبرنامج سياسي بديل ؟ إنه صراع أنتج العنف، كما رأينا، فاغتيلت الثقافة والعقل، وتعملق الجهل وتطاول، بعد أن وضع في رُوع الناس الخوف من أي عمل ثقافي، فكيف لا يحمدون الجهل الذي لا يفرخ إلا التطرف؟
وببساطة شديدة جداً، فنحن نعتبر أن سؤال العنف والتطرف على هذا النحو، لم يصبح مغربيا بعدُ،(*) إذ لا تزال الفرص أمامنا للنجاة ، مما أدى إليه القمع السياسي في بلدان أخرى، حينما سد على مؤسسات المجتمع المدني الطرق نحو أي حل، وعمِل من جهة أخرى على إفقار الطبقات الدنيا والمتوسطة،على نحو تراكمت معه مشاكل تلك الطبقات ، ليسود بينها مبدأ الحفاظ على البقاء مهما كانت الوسيلة، ففرط الناس ـ أو كما تشي بذلك أحوالهم الخارجية ـ في قيمهم، وتعاظم شأن المال ودوره بينهم، فأصبح الحصول عليه من أي طريق جاء أمرأ مشروعاً، للحفاظ على ما يقيم الأود، أو بدعوى ضمان بقاء الكائن، وفي بعض الأحيان، للحصول على امتيازات خارقة تجعل عالي القيم سافلها،وبقدر ما انسدت الآفاق تفنن المجتمع بكل طبقاته، في اصطناع وسائل سحرية تنفتح الأبواب لها بسرعة. ومع انهيار القيم أصبحت ممارسة العنف سيدة الموقف، ورغم ذلك ظل هناك من يطلب من الشباب العاطل الفقير أن يكون (جائعا ورائعا) كما عبر أحد الشعراء المغاربة، بعد أن أصيح الناس هنا يتحسسون بوادر العنف، وتستثير انتباههم طلائع التطرف التي " تبشر " بما لا تحمد عقباه، وهذه الوضعية ساهم في إنتاجها كل من كان يقدم منطق العصا والقمع والتهميش على المنطق الهادئ الذي يزن الأمور بميزان الفكر، في النظر إلى الإنسان الذي (تستطيع ) العصا إسكاته وتطويعه في مرحلة ، لكنها لا تعود قادرة على ذلك في مرحلة لاحقة.
وأحب أن أقول هنا : أن علاج العنف والتطرف لا يتحقق بتوجيه النصائح والمواعظ، والقول مثلا إن (الإسلام ينبذ العنف والتطرف) تعريضا بممارسيهما،ذلك أن مثل هذا الكلام لا يساهم في القضاء عليهما، لأن مبعثهما في المجتمع ليس أخلاقياً، ولا نفسيا فقط ـ فنحن لم ننس تحليل فرانز فانون في كتابه( معذبو الأرض ) لمراحل العنف الثلاث ـ ولكننا ننظر إلى التطرف والعنف على أنهما نتيجتان مترتبتان عن علائق اقتصادية محددة معروفة، ولا يمكن أن تزولا إلا بزوال أسبابهما، ونستطيع أن نراهن على أن العنف وجد وسيوجد بدافع من ممارسات قمعية وسياسية تفقيرية (سابقة وراهنة)، وأن التطرف وجد وسيوجد بسبب ٍ من فشل السياسات التعليمية التي أدت الاختيارات اللا شعبية التي قامت عليها منذ عقود، إلى طرد مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يستفيدوا من التعليم شيئا، بالإضافة إلى عقم برامجه التي لم تنتج ما كان ينبغي لها أن تنتجه من فكر نقديّ سليم ، يتسلح صاحبه بمناهج للتحليل، تنفعه في مجال عمله، وحاصل هذا كله كان الجهل التام بالنسبة إلى من لم يلتحق بالتعليم، والجهل المركب بالنسبة إلى من لم يتمه، وثالثة الأثافي أن خريجي الجامعات من ذوي التكوين العلمي ، لا يفكرون ـ وأكاد أجزم صادقا ـ على نحو علميّ ٍ دون حاجة مني إلى الاستناد على أطروحات (باشلار) في (التفكير العلمي الجديد) أو (فؤاد زكريا) في (التفكير العلمي) بل الأمر الملموس : أن التعليم أخرج لنا الأعداد الهائلة ممن لا يقوون على التفكير بمنهج صحيح، ولا يملكون من ثمّ ، حسا نقدياً، ومنهم من لم يحصل على أي رصيد معرفي ، يحميه من خطر الوقوع بين براثن ، أو في قبضة من يريد الإيقاع به، لأغراض ظاهرها حق ، وباطنها باطل. فتمكر به التوجيهات التي تصنع منه في الأخير(قنبلة) يتحكم فيها عن بعد، لتحقيق مآرب لا تكون للرجل ـ القنبلة سابق دراية بها أو وعي، ومثل هؤلاء ، أو من هم أعلى منهم قليلا أو كثيرا في التحصيلً، قد يُدفعون بعد شحنهم وتعبئتهم إلى مناقشة قضايا قد حُشيت بها رؤوسهم، تقلب العالم رأسا على عقبٍ، لنجد أنفسنا أمامهم في حيرة، ففي وقت كان وعيهم المغلوط الزائف يستعمل للتشويش على اليسار الثوري، أو مجموع الحركات التقدمية، في مشرق الوطن العربي ومغربه، لكن بعد المتغيرات الأخيرة ، وانهيار ما كانت تحاربه الرأسمالية العالمية، من أنظمة أوروبا الشرقية، على من تـُـراهم يشوشون الآن؟ فما كان خطرا شيوعيا في الماضي قد زال (ولو جزئيا) اليوم، وما كان يسارا ، أو إيذانا بانبعاث قوميّ ٍ يهدد الاستعمار في الوطن العربي، قد وُئدَ (وكان الوأد كلياً كما نعلم). إنهم، عندي، ببساطة يشوشون على ما يمكن أن نعتبره أخطر في نظرهم من " العدو " الشيوعي ومن " الخصم " القومي، ويرون أن الجو قد خلا لهم، فلماذا لا يبيضون ويصفرون؟ فيشوشوا على الاختيار الديمقراطي الذي نعلم ، ويعلم الجميع أنه الدواء لظاهرة العنف، بما هو رد فعل على عهود من الاستبداد السياسي، وباعتبار أن الديمقراطية هي الوسيلة الناجحة لاجتثاث التطرف، بكل ما يعنيه من نفي للآخر ، ومصادرة حقه في الحياة.
ولو أن نظامنا الديمقراطي كان سليما، لما استطاع أن يشوش عليه من " هؤلاء " أي " متطرف "
أو " إرهابي " ولكن خواءه وزيفه هما ما يجعلان من ديمقراطيتنا اختيارا شعاريا للاستهلاك ، وخداع الرأي العام الخارجي، وليس لخدمة الإنسان المغربي، ومن ثمّ ، فقد سهل التشويش على ديمقراطية جوفاء، لم يـْرقَ " الكائن البشري " في المغرب ، في نظر أصحابها بعد، إلى مستوى الإنسان الذي يستحق الاحترام، ذلك أننا مازلنا في مجتمعنا، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، نفتقد من الديمقراطية ما كان دواءً للعنف، ووسيلة لاجتثاث التطرف. فمن المعروف أنه على المستوى الاقتصادي ، فإن برجوازيتنا(البليدة) لا تزال دون مستوى استيعاب المنظومة الفكرية الحقوقية لليبرالية، ولا تزال في ما تدعو إليه في مجال الاقتصاد ـ كما عبر عن ذلك الصديق نور الدين العوفي ـ جامدة ً عند حد ( ليبيرالة البقشيش) أما ما يتعلق بحقوق الإنسان ـ الفردية والمدنية والسياسية ـ فإنها تلتقي في تقييم ذلك، مع أعداء الديمقراطية(الواضحين) ونعني بهم الذين يرفضونها جملة وتفصيلا، ويختارون عوضا عنها من المفاهيم التراثية ، ما لا يؤسس لأي وعي تنظيمي ، أو يلتقي مع أي نظام ٍ سياسي ّ ٍ حديث.
إن الديمقراطية بما هي احترام للإنسان، وصون لحقوقه، وضمان لحق الاختلاف، الذي هو جوهرها، فلا ديمقراطية مع اضطهاد الرأي الآخر، وبما هي أيضاً، تمكين للمواطن من الجهر بمعتقداته، وبرأيه في المسؤولين، وسحب الثقة منهم وتداول السلطة، إن ديمقراطية بهذه المواصفات نظام مكلف، بل إن له مساويء في نظر من يعتقد بوجوب إيفاء المسؤولين حقهم من التعظيم، فهي حين تساوي بين الناس، تـُـخلّ ـ عندهم ـ بما لا يجب الإخلال به، ومن هنا نفهم أن التشويش على الديمقراطية يمكن أن يكون عملا مأجوراً من جهاتٍ، كما أن الذين يشوشون عليها ممن كانوا بالأمس يشوشون على الحركة التقدمية ، قد انكشفت ملامحهم في زحام الأقنعة التي عُرفت ألوانها وروائحها، فهل يستطيعون أن يسقطوا أقنعتهم عن وجوههم التي ( تشاور) بالتي هي أحسن، أم هل يتسلحون بعنف فيجيبوا أمام من يتمسك بحق الاختلاف، بتمسكهم بحق (التطرف) مبتعدين عن قناعاتنا الفكرية والثقافية، بدعوى أنها (مؤليكة) مُعلمنة ؟ وماذا فعل هشام شرابي في كتابه( المثقفون العرب والغرب)إذن ، حين نعت كلا من مؤلف ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وصاحب ( حرية المرأة) و (المرأة الجديدة) بالمثقفين العلمانيين، أفكان بذلك يقدمهما قربانا على مذبح الأصولية ، ويضع رأسيهما على نطع من يكفرهما، وهما من هما بين زعماء الإصلاح الديني والاجتماعي في أواخر القرن الماضي ؟
ترانا نلاحظ مقدار بؤسنا الفكري والحضاري، ونحن على مبعدة (ألف يوم) فقط من الألفية الثالثة، يُـكفـَّـر بيننا من كانوا من رموز النهضة العربية الإسلامية الحديثة؟ أفبعد هذا يتساءل أحد عن أسباب فشل النهضة التي يتضح لنا شيئا فشيئا، بأي ذنب ٍ (وئدت) وقتلتْ ، لينتهي القرن العشرين (رأس الألفية الثانية) وبين فئات مجتمعنا من يريد أن يجهز على أي شكل من أشكال الطموح إلى بعث أي مشروع نهضويّ ، لا سبيل لنا إلى تحقيقه إلا باحترام الاختيار الديمقراطي( الصحيح) وليس اختيار من يجعل الديمقراطية مسألة ً أو موضوعا للمزايدة، و ربح الوقت في ميدان الصراع السياسي).
أوَ بعد هذا أيضاً، يبقى مجال للتناور في مسألتي العنف والتطرف، وكيفية التغلب عليهما؟ وهل يستطيع الوعظ أن يكون مؤثراً في هذا المجال؟
أما أنا فأرجو ألا يظهر ـ وقد جعلتهما نتيجة ولم يكونا سببين ـ من يفلسف العلاقة بينهما وبين ما نشهده
من انهيارات، أو بداية انهيار في المجتمع ، كعلاقة البيضة والدجاجة وأيهما اسبق إلى الوجود، فالظاهر أن الأمور لو اتخذت هذا المنحى، فإننا لن نستفيق من جدالنا إلا بعد أن تكون النار قد سدت علينا كل منافذ النجاة، وفي ذلك ما يقربنا من توصيف خصائص المناخ الثقافي الذي بدأ يتسبب منذ أزيد من عقدين في بلادنا مما ذكره (محمود أمين العالم)وهو ينذرنا ( حتى لا يصبح التكفير غطاء للتجميد والتجهيل والصراعات المجدبة)(1) حيث رأى أن اللحظة الثقافية الراهنة أصبحت تتميز بـ (1) ـ غلبة الطابع الديني في تفسير كل حقيقة وكل موقف (2) ـ ومعاداة الفكر العلمي (3) ـ وسيادة الفكر التجهيلي التكفيري
(4) ـ واستبدال ثنائية الإيمان والكفر بثنائية الوطنية والخيانة (5) ـ وهكذا أصبحت المرجعية الدينية هي منطق الحوار السائد) وباعتبار ما تمارسه هذه الخصائص كعوامل مؤثرة، يخضع لها في التحليل الأخير ، ويتصف بها كل من يقول بأن الإسلام ينبذ العنف والتطرف(**) ومن يقول بعكس ذلك على السواء، وهكذا فإن أمر إحدى مديريات وزارة التربية والتعليم الذي حدد لثانويات التعليم الأصيل في المغرب هذا الشعار، لإقامة أسابيع ثقافية تحته (هذه السنة) إنما هو أمر يزرع العنف والتطرف، بإقراره الضمني لمجموع خصائص المناخ الثقافي المريض الراهن. فهو شعار لا يتناقض أو يتنافى مع أي منها، وفيه نقل للصراع السياسي، بل ولأعنف ما تشهده ساحاته في بلدان أخرى، إلى أوساط تلاميذنا، وفيه مروق عن قواعد التربيتين الخاصة والعامة.إذ كيف تحارب الأنشطة التنويرية في مؤسساتنا،ويفتح المجال واسعا لثقافة الظلام، التي لا تلد إلا ظلاماً، إن من يزرع الريح لا يجن إلا العاصفة، التي لا نريد أن تكون حصاد مؤسساتنا التربوية العلمية، التي لا نريد لها أن تشهد تسييد اتجاه سياسي على آخر، أو إعلاء من شأن فكر على حساب فكر، إلا في إطار احترام (الحياد العلمي)، هذا إذا لم تكن مدارسنا مجالا للتربية الديمقراطية ، من أجل أن تخرج أفواجا من المثقفين المستنيرين، وليس جموعا من المتطرفين الذين يزرعون الرعب في المجتمع، من خلال أعدادهم التي تدعم عصابات (العنف) والجريمة.
إن ليل التطرف يوقع في مهاوي العنف، ويضاعف من ظلماته. وإن الطاقة الوحيدة القادرة على الإنارة هي الديمقراطية التي يجب أن نحمل مشاعلها منذ الآن، لنفتح بها الطريق للشباب، نحو مستقبل ٍ يكون فيه ـ هذا الشباب ـ مشبعاً، رائعا، ومنتجا عارفاً بمزايا إنتاجه، وعظيماً كما نحب له أن يكون اليوم وغداًً.
+*+ == +*+
هامشان:
1) محمود أمين العالم: مقال بنفس العنوان (مجلة القاهرة( العدد173 سنة 1993
*) كتبت هذه السطور قبل حوادث 16 ماي 2003 التي أصبح الإرهاب بعدها مغربيا
**) في قولهم ( الإسلام ينبذ العنف والتطرف) كناية من نوع التعريض، فالمعنى الذي يفهم من دلالة السياق، هنا هو تكفير من يمارس العنف، ويختار التطرف. هذا بالإضافة إلى أن قسوة وشدة في الأسلوب، والألفاظ المستعملة، إذ يعتبر ذلك من صيغ ممارسة العنف ( فهل هو لا وعي العنف ؟ ) إذا كان الأمر كذلك فإن المصيبة ستكون أعظم ، فقد ضرب مثلا ونسي خلقه، ومن المؤلم أن يخضع فكر واضع هذا الشعار ، ومن اختاره ، لنزعة تكفيرية تفسر ظاهرة اجتماعية أو سياسية تفسيراً دينياً، وأثر هذا الأسلوب لا تكون محمودة على متلقيه، من أية فئة كانوا. فأين هذا من " القول اللين " و" الموعظة الحسنة " وإنزال " العدو" منزلة الولي الحميم؟ إن نزعة التكفير هنا تبدو واثقة ، وعن لا وعي التطرف هذا، قد تنشأ أساليب من الرقابة الضمنية ، والعقوبات الجماعية وخيمة العواقب.

ماي 1997
(نشرت بجريدة (صوت الشمال) العدد الثاني (2) ماي 1997 )

تحية عسكريه
06-04-2010, 01:17 PM
من حقوق الإنسان في الاسلام
> حــــــرية الــــــرأي<

الحمد لله خالق الخلق واهب العقل مدبر الأمر هدانا للدين الحنيف وأخرجنا به من الظلمات الى النور، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا أحرارا، وأراد منا أن نعيش أطهاراً، أمرنا سبحانه بطاعته وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره.
وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وجهنا الى الفضائل وربانا بتوجيهاته الشريفة على الحرية وحذرنا من العبودية إلا لذات الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الاطهار وصحبه الغر الميامين الذين ما ضعفوا وما استكانوا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
تعلمون أن دين الاسلام في عقيدته وأحكامه وآدابه قد قرر تكريم الانسان في كل شأنه، خلقه في أحسن تقويم من نفس واحدة وقرر حريته في هذه الحياة في كل مستوى من مستويات الحياة.
قال تعالى: >يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيباً< سورة النساء آية (1).
نعم قرر الاسلام حرية الفرد وحرية الجماعة، حرية الوطن وحرية المواطن، حرية الرأي وحرية التملك.
ومن ينظر في كتاب الله تعالى وفي هدي المصطفى عليه السلام يجد أن هذه الحريات التي قررها للناس مصونة بالضمانات التي تحفظها وتحفظ حق صاحبها وحقوق الآخرين.
فانظروا في قوله تعالى: >إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراَ< سورة النساء آية (10)، فحرية التملك مربوطة بأن يكون المملوك من مال حلال وفق ما قررته الشريعة في احكامها.
إن جوهر تعاليم الحرية في نظر الاسلام أن ترعى حرية الامة ومصالحها العامة وحرية الآخرين في المجتمع قبل أن تمارس حريتك، فحريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، وحقك ينتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين، وليس من الممكن أن يكون المرء عاملاً نافعاً في مجتمع دون أن يتمتع بحرية تمكنه من دعم حرية المجتمع الذي يعيش فيه.
والحديث عن الحريات التي كفلها الاسلام للفرد في المجتمع وللجماعة حديث طويل، ويزيد هذا الحديث في احكام الحرية إذا ما نظرنا الى الضمانات التي وضعها التشريع لممارسة هذه الحريات، تأمينا لها، وحماية للمجتع من العبث باسمها.
ولنأخذ مثلا : حرية الرأي، وهي عبارة شائعة أعطت للفرد حق ابداء رأيه واتخاذه الموقف الذي يريده دون أن يتوقع مصادرته من أية جهة أو جماعة، والله تعالى يقول: >كنتم خير أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله< سورة آل عمران آية (110)، والآيات في مجال ترسيخ مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة، وكذلك نجد من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم >من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يسستطع فبقلبه، وذلك أضعف الأيمان< رواه مسلم.
وبهذا ندرك أن ديننا الحنيف قد مضى في تطبيق حرية الرأي الى ابعد الحدود حين ندب المؤمن الى أن يقول رأيه في شؤونه الخاصة وفي شؤون المجتمع.
وذلك في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه التي التقى عليها المجتمع، فليس من حرية الرأي أن تسب الآخرين أو تحقرهم أو تسخر منهم أو أن تعتدي على حقوقهم، قال تعالى: >ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن< سورة النحل آية (125).
ويقول جل شأنه: >ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم< سورة الأنعام آية (108).
وقال جلت قدرته: >يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن< سورة الحجرات آية (11).
وهكذا فحرية الرأي مصونة بالضمانات التي وضعها التشريع، ولا يظن مسلم ولا مسلمة أن الحياة الاسلامية حياة سائبة فوضوية، إنما هي حياة منضبطة بعقيدة وأحكام وآداب، وهي جميعها تشكل الدين الذي ارتضاه الله لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >لايمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه< رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. وقال عليه السلام: >التائب من الذنب كمن لا ذنب له< رواه ابن ماجة والبيهقي.

هدوء عاصف
06-05-2010, 11:53 PM
انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان



قبل ستة عقود تم التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي، غير أن هذه الوثيقة التي شكلت المصادقة عليها نقطة تحول في تاريخ البشرية، ما زالت الكثير من بنودها حبرا على ورق.

في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عام 1948م أقرت هيئة الأمم المتحدة وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، هذه الوثيقة التي جاءت رداً منطقياً على كابوس التعذيب الذي مارسته بعض الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، مثل النظام النازي، فظائع الحرب العالمية الثانية وجرائم الإبادة التي تعرض لها اليهود في أوروبا، وغيرها من الجرائم بحق الإنسانية.

هذه الوثيقة العالمية التي اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاء إعلانها في اجتماع المنظمة الدولية في باريس، شكلت نقطة تحول جذرية في حياة البشرية. فهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها جميع الدول على صياغة نظام قيم عالمي موحد ينطبق على جميع البشر دون تميز. وقد نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".


الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق

ويتضمن ميثاق الإعلان العالمي الذي ترجم إلى 360 لغة - ليكون بذلك أكثر الوثائق ترجمة في العالم-، 30 بنداً، التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان؛ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتبر نصوص هذه الإعلان ليست ملزمة من الناحية القانونية، لكنها أضحت في الغالب تدخل ضمن مايعرف بالقانون الدولي العرفي.

لكن يظل السؤال الأهم هو عن مدى التزام الحكومات بتطبيق هذه البنود في الواقع العملي. في هذا السياق يقول هاينه بيلفيلد، مدير المعهد الألماني لحقوق الإنسان، إنه لا تزال "انتهاكات حقوق الإنسان موجودة في العالم كما كان عليه الوضع في السابق، فالعالم لم يصبح أفضل مما كان عليه وكذلك وضع الإنسانية"، لكن الخبير الألماني يستدرك بالقول إن إمكانيات معالجة انتهاكات حقوق لإنسان من الناحية السياسية تحسنت بشكل كبير جدا. وتتوفر هذه الإمكانية من خلال إتفاقات حقوق الإنسان التي أبرمت على ضوء ألإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن الكثير من الهيئات والمنظمات قد قامت لهذا الغرض، لاسيما في إطار الأمم المتحد.


دور مهم لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

كان للمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دورا مهماَ ً في نجاح تطبيق ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وذلك من خلال التوعية بهذه الحقوق وبضرورة وأهمية صيانتها. وشكل المؤتمر الأممي لحقوق الإنسان الذي عقد، في إطار الأمم المتحدة، في فيينا عام 1993 نقطة انطلاق أساسية إضافية على صعيد إضفاء الجانب المؤسساتي على حقوق الإنسان، حيث أدرجت هذه المهمة ضمن عمل هيئة الأمم المتحدة. في هذا الصدد يقول موثون كجيروم، مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، ومقرها العاصمة لنمساوية، إنه حتى عام عم 1990 "كان لدينا فقط خمس منظمات وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان في العالم، وحالياً لدينا أكثر من 100 منظمة. وتوجد مقرات معظم هذه المنظمات خارج أوروبا، حسب المسؤول الأوروبي، الذي يقدر أن حوالي عشر من هذه المننظمات لها مقرات في أوروبا، لكنها تمارس عملها في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.
في هذا الصد يقول بيلفيلد إنه لا يمكننا الاستهانة بدور مؤسسات المجتمع المدني كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش، فهذه المؤسسات تسعى جاهدة لمكافحة الظلم في العالم".


تراجع حقوق الإنسان في ظل "الحرب على الإرهاب"

ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة، بدأت الكثير من حقوق الإنسان المعترف بها بالتراجع. فقد أقدمت مثلا الولايات المتحدة على حرب العراق دون تفويض من مجلس الأمن ورغم إرادة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكذلك تراجعت بعض الدول عن التحريم المطلق للتعذيب، وأخذت أخرى تتجاهل حظر إرسال الأشخاص إلى دول تمارس التعذيب. علاوة على ذلك فإن التعذيب من خلال قوانين وتشريعات سنت تحت مظلة "الحرب على الإرهاب"، وما رافق من انتهاكات للحقوق الفردية، وطريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع النازحين وطالبي اللجوء، وغيرها، كلها أمور تؤكد على أن العالم أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما يراه بيلفيلد. في هذا السياق يقول بيلفيلد :" لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة محاربة الإرهاب، بحكم الواقع الذي نعيشه بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر، ولكن كما قال وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، إنه لا يمكن لمحاربة الإرهاب أن تكون الفاتورة التي يتوجب دفعها على حساب حقوق الإنسان.


اولريك ماست - كيرشنينغ

هدوء عاصف
06-06-2010, 07:42 PM
انتهاكات دولة؟ .. أم (دولة انتهاكات)؟
بقلم. هدوء عاصف




على الرغم من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الا اننا نجد كثيرا من الانتهاكات الدولية بهذا الشأن ، نختص منها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة متمثلا ذلك في فلسطين المحتلة والعراق ، اذ تشير التقارير الدولية والجمعيات لحقوقية الى انتهاكات خطيرة جدا في السجون الاسرائيلية والامريكية بشكل يتنافى تماما مع مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.


انتهاكات متواصلة بحق الفلسطينين

وبالتركيز على الانتهاكات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية ، يجد المتتبع لمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان الاسرى والمعتقلين الفلسطينين لا يتمتعون بأدنى الحقوق التي كفلها لهم القانون الانساني والدولي ، حيث نصت المادتين الأولى والثانية من القانون الدولي (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بكامل الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر) وهذا ما يتنافى تماما مع واقع الاحتلال في فلسطين الذي يستعبد الانسان والشجر والحجر ، وينتهك حقوقهم بشكل صارخٍ ووسط صمت عالمي مطبق ازاء العمليات الوحشية ضد الانسان الفلسطيني والتعذيب في السجون والضغط النفسي ومصادرة الاراضي والمنازل واتلاف الاملاك او مصادرتها ، او الفصل من العمل ومنع وصول الفلسطينين الى اعمالهم ، او تخريب المنشأءات والمصالح التجارية لزعزعة النظام العام ، وغير ذلك من القمع والضرب والإهانات عند الحواجز ، والفصل العنصري سواء بالجدار العازل او في شتى مناحي الحياة.


حصار خانق

ايضا فإن الكيان الصهيوني يمارس شتى الوسائل في حرمان المواطن الفلسطيني من ابسط حقوقه بانتهاج سياسة الحصار الصارم على الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص ، فمنذ انتخاب الحكومة الفلسطينية الشرعية في الانتخابات التشريعية في عام 2006 والمتمثلة في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ، فإن الكيان الغاصب فرض حصاره على القطاع برا وبحرا وجوا ، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتجويع وحرمان مواطني القطاع من ابسط الحقوق ، فقد منعت السلطات الاسرائيلة دخول المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء ، وفرضت حصارها على استيراد المشتقات النفطية مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لفترات طويلة اسفر عنها استشهاد العديد من المرضى معظمهم من الأطفال بسبب توقف عمل المستشفيات ونقص الغذاء والأدوية وتوقف العديد من الأطباء عن اعمالهم بسبب عدم تلقي رواتبهم لأشهر طويلة ، واغلاق المعابر ومنع المرضى منهم السفر الى الخارج لتلقي العلاج.
ومما لا يغفل ذكره ما خلفته الحرب الصهيونية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ، وآثرها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المواطن الغزيّ ، حيث تخلف الآلاف من الطلبة عن مقاعد الدراسة وحرمانهم من التعليم على مدار عام كامل ، اما بسبب الاصابات المباشرة في الحرب او بسبب الحالة الاقتصادية المتردية للمواطنين وايضا بسبب توقف الجامعات عن العمل بسبب استهدافها المباشر في الحرب استكمالا لسياسة الكيان الغاصب في حرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه ، وعدم تفريقه بين انسان او شجر او حجر ، وغياب الانسانية والرحمة منه.


منع المنظمات الانسانية من دعم القطاع المحاصر

ورغم الحصار الخانق فإن الكيان الصهيوني يمنع ايضا المنظمات الحقوقية العربية والعالمية من دعم فلسطينيي القطاع ، حيث تستمر قوات القطاع بإغلاق المعابر وفرض حصارها على المنافذ البحرية لمنع ادخال اية مساعدات انسانية الى قطاع غزة مُدّعين في ذلك ان هذه المساعدات تحتوي على اسلحة داعمة للمقاومة في غزة ، الأمر الذي تنفيه كافة المنظمات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وان هذه المساعدات تحتوي على مواد غذائية وادوية ومساعدات انسانية تتمثل في بيوت جاهزة وبطانيات ومواد بناء ، تساهم جميعها في اعادة اعمار النذر اليسير من حجم الدمار التي خلفتها الحرب الاخيرة ، وما خلفه الحصار الخانق على مدار خمسة اعوام مضت. وخير الأمثلة على همجية الإحتلال ما ارتكبته من جريمة في عرض البحر وفي المياه الدولية بحق (اسطول الحرية) ، وقتل 10 من افراد طاقم الأسطول واصابة العشرات ، ومصادرة كل ما احتوته السفن المشاركة بالحملة ، وما ارتكبته ايضا بعد فترة وجيزة من هذه المجزرة بحق سفينة (ميتشل كوري) التي حملت ايضا عدة مساعدات انسانية ، في تحدي جديد لإسرائيل لكسر الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ، حيث صادرت ايضا محتوياتها ومنعتها من الدخول الى القطاع المحاصر ، في خرق واضح وجديد لجميع الاتفاقيات الدولية التي تمنح الانسان الحق في الحياة والعيش بسلام وأمن وتعطيه حقوقه في التعليم والعمل والحرية.


انتهاكات متواصلة بحق الاسرى والمعتقلين

ان القابعين في سجون الاحتلال هم اكثر المتعرضين الى ابشع انواع انتهاكات حقوق الانسان والتي تتعارض في مجملها مع الاتفاقيات الدولية ، حيث ان المادة الثالثة: جاءت لتعزز مبدأ أن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه). والمادة الخامسة: حسمت الأمر بأنه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة) ، وفي المادة 12: (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات). ورغم ذلك فإن المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال والذين تجاوز عددهم الـ 9000 معتقل واسير ، يتعرضون الى التعذيب الذي يفضي بفقد بعضهم البصر او بتر اطرافه او التشويه او الاغتصاب والاهانه ، او تقديم وجبات نيئة ونتنة او تحتوي على مواد تسبب العقم او الامراض المختلفة ، كما تتعرض السجينات الفلسطينيات الاسيرات الى الاهانه ودمجهن مع سجينات يهوديات مومسات وجنائيات واستغلال حالة بعضهن الصحية لانتزاع اقوال منهن بتعريضهن للتعذيب وبكل وحشية.
ورغم ان التعذيب يعتبر جرما حقيقيا تحاسب كل الاتفاقيات الدولية مرتكبه بالإدانة والتقديم للمحاكمة ، الا ان المحكمة الصهيونية العليا تسمح به في حالات انتزاع الاعترافات وبحجة الضرورات الامنية ، ليكون ذلك من اكبر الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وكافة الشرائع ، فلم يسلم من التعذيب الوحشي رجل او امرأة او طفل او شيخ او حتى جنين ، فقد طالت الوحشية الصهيونية كل اطياف المجتمع الفلسطيني ، اضافة لنيلها من لقمة عيشه ومسكنه ومتجره لتمارس على هذا الشعب سياسة العقاب الجماعي في اقسى صور الوحشية والهمجية.
لا يمكن اغفال دور الضغط النفسي الذي يمارسه الاحتلال على المعتقلين والأسرى ، فدوره يظهر جليا في حياتهم حتى بعد خروجهم من السجن ، وكثير من هذه الحالات ما تتعلق بالشرف والمسائل العاطفية والذي يبقى تأثيرها لوقت طويل. ايضا ما يلحق بالسجين من امراض عصبية ونفسية جراء التعذيب النفسي والجسدي او ما يلحق نفسية السجين بسبب التشوه او البتر او غير ذلك ، فكثير من اعترافات السجناء الفلسطينيين اشارت الى العدو الصهيوني يستخدم اقذر الوسائل في التعذيب والاهانة واجبار كثير من السجناء على التعري ومن ثم الايذاء الجسدي والسب والقذف والإهانه وما ينتهي به من اغتصاب.


أشكال مختلفة في التعذيب والوحشية

معظم ابناء العائلات الفلسطينية ذاقت طعم ومرارة الزج بالسجن والتعذيب الوحشي ، فلا تكاد تخلو عائلة من هكذا حالة اذ تشير الاحصائيات ان اكثر 840 الف فلسطيني كانوا قد اعتقلوا من العام 1967 وهذا يعني ان كل البيوت الفلسطينية قد ذاقت طعم الاعتقال والاهانة. وفي حين ان المحكمة الصهيونية العليا تعطي الاشارة الخضراء لشتى لوسائل التعذيب لإنتزاع الاعترافات بدعوى الضرورات الامنية ، فإن كثير من الوسائل المحرمة دوليا تستخدم ضد المعتقلين في السجون الصهيونية على حسب ذكر مؤسسة مناهضة التعذيب التي رصت اكثر من 80 وسيلة نذكر منها:
- الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً.
2- الكيس لتغطية الرأس.
3- المربط البلاستيكي لليدين.
4- السلاسل
5- الضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
6- الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب.
7- رش الماء البارد والساخن على الرأس.
8- الموسيقى الصاخبة.
9- العزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق ولفترات طويلة.
10- الحرمان من النوم.
11- الإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه.
12- الحرمان من الطعام والشراب.
13- التحرش الجنسي وهذا الأسلوب غالباً ما يستخدم مع الأطفال والنساء.
14- تصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.
15- تعرية الأسرى أمام بعضهم.
16- نتف شعر اللحية والشوارب.
17- قلع الأظافر.
18- منع الدواء عن المرضى بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط.
19- وضع الأسير في الثلاجة.
20- اعتقال أقارب الأسير خاصة النساء للضغط عليه.
21- هدم بيت الأسير للضغط عليه.
22- تسليط الكلاب المتوحشة على الأسير.
23- كرسي كشف الكذب.
24- حقن الأسير بإبر سامة ومخدرة لإضعاف جسمه وأعصابه.
25- الاغتصاب.
26- منع الأسير من القيام بالشعائر الدينية.
27- الحرق بأعقاب السجائر.
28- صلب الأسير على رأسه لفترات طويلة.
29- الضرب المركز على الأعضاء التناسلية.
30- الهز والرج السريع لإحداث عدم توازن عام لدى الأسير.
31- وضع الأسير الطفل مع السجناء الجنائيين والمجرمين الخطرين اليهود الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانات والاعتداءات الجنسية، وقد أشارت التقارير أنه يوجد في سجن تلموند قرابة 60 طفلاً فلسطينياً يعيشون مع سجناء جنائيين في ظروف خطيرة ومخالفة للمواد 370 و 40 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت المادة 8 فقرة ج على فصل السجناء المدنيين عن غيرهم كما أن المادة 10 بند ب فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين فيما نجد الفقرة 3 من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وتستند سلطات الاحتلال الصهيوني في تشريع اعتقال الأطفال وإضفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام 1945 والأوامر العسكرية ذات الأرقام 1500 و 101 و 132.
32- الحرمان من النزهة.
33- حرمان الأسير من مواصلة تحصيله العلمي.
34- عزل الأسير عن العالم الخارجي وذلك بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله.
35- تكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.
36- الاعتقال الإداري: ولفترات من 3 إلى 6 شهور تتجدد عدة مرات، وتصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الدفاع الصهيوني، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن الكيان الصهيوني. ويعبر هذا النوع من الاعتقال منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع. والقانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة.


واظهر التقرير أسباب التدهور في الوضع الصحي للأسرى والتي نذكرها كما يلي:

1- اعتقال العشرات من الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجيش الإسرائيلي.
2- اختطاف الأسرى الجرحى من سيارات الإسعاف والمستشفيات قبل استكمال عملية العلاج لهم.
2- استخدام أساليب تعذيب وتنكيل وحشية بحق المعتقلين خلال الاعتقال والاستجواب.
3- عدم توفر عيادات طبية وأطباء مختصون في السجون والمعسكرات ومراكز التحقيق. . .
4- المماطلة في إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى وتأجيلها لسنوات طويلة مما يزيد من تفاقم أمراضهم. . .
5- عدم تقديم العلاج للأسرى وتقديم المسكنات فقط.
6- عدم صلاحية مراكز السجون المعسكرات للحياة الإنسانية الملائمة وافتقادها لأدني الشروط الصحية.
7- استخدام القمع والضرب والرش بالغاز السام بحق المعتقلين والاعتداء عليهم مما يزيد من تدهور وضعهم الصحي.
8- عدم توفر مواد التنظيف والصابون والمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والجرذان المنتشرة في اغلب السجون ومراكز التوقيف.
9- عدم صلاحية الطعام وفساده في كثير من الأحيان. . . وقد أصيب الأسرى بحالات تسمم وغثيان في أكثر من مرة بسبب ذلك. . .
10- ازدياد الرطوبة ونقص الملابس والأغطية الشتوية في السجون. وقلة الهواء وأشعة الشمس ومحدودية الحركة في السجون وكذلك حالة الاكتظاظ والازدحام. . .
11- افتقار مستشفى سجن الرملة للكثير من المقومات الطبية بحيث لا يختلف المستشفى عن السجن من حيث المعاملة القاسية وفرض القيود والإجراءات الصارمة على المرضى. . .
12- الضغط النفسي على الأسرى بحرمانهم من الزيارات وفرض عقوبات متواصلة عليهم.

وحسب القانون الدولي ، فقد شرعت مناهج خاصة لمعاملة الاسرى والمعتقلين بشكل يحترم انسانيتهم ، فالقانون الدولي الإنساني يدعو في أهم قواعده إلى وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات وللمعتقلين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا يعني أن الأسير محمي ومنذ اللحظة الأولى لوقوعه في الأسر ، وهاه يُظهر جليا مدى تعنت الصهاينة وتجاهلم لهذاه القوانين.

ونذكر من اهم القوانين والقواعد التي وردت في اتفاقية جنيف المتعلقة في هذا الشأن:

1- الإعلان عن حالة الاعتقال واسم المعتقل (وليس رقمه كما تتعامل مع أسرانا سلطات ومصلحة السجون الصهيونية) ومكان وجوده لأي منظمة إنسانية أو لأي دولة أو جهة محايدة.

2- تمكين الأسير خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ أسره من إرسال بطاقة تسمى بطاقة الأسير لأهله يذكر فيها بأنه أسير ومكان وجوده وحالته الصحية.

3- إنشاء مكتب رسمي للاستعلام عن الأسرى لديها مهمته إرسال تفاصيل كاملة عن الأسير لدولة محايدة أو لمنظمة إنسانية لإبلاغ دولته وعائلته.

4- حق زيارة الأسير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من قبل ممثلي الدولة المحايدة، وكذلك زيارته من قبل أهله وفقاً لنص المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر.

5- حق الأسير في العلاج وتلقي الفحص الطبي الدوري وهذا ما فرضته المادة 30 من اتفاقية جنيف حيث أوجبت إجراء فحوص طبية للأسير مرة واحدة كل شهر على الأقل ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن الأسير، كما طالبت في المادة 91 بتوفير عيادة طبية مناسبة في كل معسكر يشرف عليها طبيب مؤهل.

6- حق الأسير في الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة لذلك من خلاله هو أو من خلال محاميه بشكل حر وعادل وهذا ما نصت عليه المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.

7- منع نقل المعتقل إلى خارج منطقة سكناه وفقاً لمواد القانون الدولي الإنساني ذات الأرقام 147و 74و 49 ووفقاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين.

8- منع إبعاد المعتقل أو الأسير خارج البلاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن النقل الإجباري الفردي أو الجماعي وكذا ترحيل الأشخاص المحميين أهل المناطق المحتلة من أراضي محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة محظور وبغض النظر عن دواعيه.


وحسب تقارير منظمة العفو الدولية فإن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأدنى هذه القواعد ولا حتى يعير الاهتمام لها ، بل وسيتمر في خرقها والإمعان في سياسة الذل والاهانة والتعذيب للأسرى والمعتقلين ، وذلك تحت غطاء دولي فاضح من الولايات المتحدة وبرطانيا ، حيث يتم استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يتعارض والمصالح الصهيونية.
النظام العنصري الصهيوني يطال السجون ايضا ، فمنها ما لا يصلح للإقامة البشرية ، وتفتقر لأبسط سبل العيش للسجناء ، ومنها من يكون في مناطق منعزلة ، لا تتوفر فيها بطانيات للنوم او حتى الطعام المناسب او مواد التنظيف ، وعادة ما تكون مليئة بالقوارض والحشرات ، او مقامة في اماكن معرضة للحرب او غير ذلك من الاساليب الشيطانية.

وقد حددت اتفاقية جنيف الرابعة حقوقا للأسرى متمثلة في تحديد وضع السجون نذكر منها:

1- الفقرة الأولى من المادة 41 توجب مراعاة الجانب الإنساني عند اعتقال أي شخص ومنحه كافة حقوقه أثناء الاعتقال.

2- المادة 66 توجب توفير الضمانات القانونية للمدنيين المعتقلين أثناء المحاكمة، كأن تعقد المحاكمة في الإقليم المحتل وهذا ما تخالفه سلطات الاحتلال.

3- الفقرة الأولى من المادة 71 تمنع صدور أي حكم على الأسير دون أن يسبق ذلك محاكمة عادلة وقانونية.

4- المادة 81 والمادة 91 توجب تأمين ظروف اعتقال صحية، سواء تعلق هذا بظروف ومواصفات أماكن الاعتقال والحجز أو نوعية وكمية الأطعمة والأشربة، وفي الرعاية الصحية المجانية، وتخصيص عيادة طبية في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل، بحيث تجري وفقاً للمادة 92 فحوصاً للمعتقلين بواقع مرة واحدة كل شهر على الأقل.

5- المادة 82 توجب تجميع المعتقلين معاً تبعاً لجنسهم ولغتهم وعاداتهم وسنهم قدر الإمكان كما يجمع أفراد العائلة الواحدة معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال. وهذه المسألة تتخذ سلطات الاحتلال منها أسلوبا مبتكراً من أساليب التعذيب بأن تفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.

6- المادة 83 والمادة 85 تمنع أي دولة من إقامة معتقلات وحجز المعتقلين في أماكن تكون عرضة لأخطار الحرب، أو في أماكن لا تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة والحماية الفعالة من قسوة المناخ وان تكون المعتقلات منارة وغير مكتظة.

7- المادة 86 تضمن للأسرى حقهم في أن يكون تحت تصرفهم أماكن مناسبة لإقامة شعائرهم الديني.

8- المادة 87 توجب تأمين أماكن للتسوق والشراء في كل معتقل بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية ويرصد ريع هذه المقاصف لصالح المعتقل وتحسين ظروفه ويخضع صندوق المقاصف لإشراف لجنة المعتقلين حسب المادة 102.

9- المادة 88 توجب تجهيز المعتقلات بمخابئ وملاجئ لحماية الأسرى من تعرضهم لخطر الغازات. (ولكن سلطات الاحتلال تمطر وبشكل مستمر الأسرى الفلسطينيين بزخات من قنابل الغاز المدمعة والسامة ولأبسط الأسباب).

10- المادة 89 توجب تأمين الوجبة الغذائية اليومية للأسرى والمعتقلين وتكون كافية كماً ونوعاً لتكفل التوازن الصحي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، وتكفل للأسرى إعداد وجبات إضافية من أطعمة تكون بحيازتهم، كما تصرف للعمال المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.

11- المادة 90 توجب تمكين المعتقل عند اعتقاله من الحصول على ألبسة وأحذية وغيارات داخلية، ومنحه المزيد منها عند الحاجة ومجاناً إذا كان المعتقل لا يملكها، كما يصرف للعمال المعتقلين زي العمل الذي يشمل ملابس الوقاية وفق ما يتطلبه العمل.


اذا لا بد من كشف ملابسات الوضع الإنساني في الاراضي الفلسطينية وبخاصة في السجون الصهيونية ، ولا بد من تشكيل لجان لمتابعة هذه الاوضاع المزرية المخزية بحق الانسان الفلسطيني الاعزل وما تتخذه السلطات الصهيونية ضده من سياسات القمع والابادة الجماعية والإذلال والتعذيب الوحشي ، اذ تكشف كافة التقارير عن وحشية هذا الكيان الغاصب وعنصريته وممارساته اللاأخلاقيه ضد المعتقلين والأسرى ، وتماديه في تجاهل القانون الدولي ، اذ لا بد من تشكيل محاكم جرائم حرب للتحقيق مع قادات هذا الكيان الغاصب واعوانهم وبأسرع وقت ممكنٍ ، تفاديا لتفاقم هذه الأزمة واحتراما لإنسانية الانسان التي شرعتها الشرائع السماوية وجميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات. وايضا لا بد من ممارسة الضغط لإطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين مهما كانت صفة اعتقالهم ، لأن الظروف القاسية التي يعيشونها لا تعطي الاحتلال الفرصة لأن يكون صاحب الحق في أي اعتقال او توقيف اداري مهما كانت صفته.




المراجع:
اتفاقية جنيف الرابعة
الإعلان العالمي لحقوق الانسان
لجنة مناهضة التعذيب/هيئة الأمم المتحدة


بقلم. هدوء عاصف

بياض الثلج
06-06-2010, 11:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى ((ولقد كرمنا بني آدم)) ...... صدق الله العظيم
واقعنا المعاصر والمتطور والمتماشي مع الحضارة يجعلني أفكر قبل الحديث عن كل شيء عن المعنى الأساسي للحقوق ولذا ارى أن معناها يصب تحت الطبيعة الحرة الالهية للكائن البشري ، نأتي لحقوق الانسان بشكل عام هي كثيرة أراها لكن أحصرها تحت حق الكرامة ، فهي أساس الحرية الاسلامية من مبدأ نشأت عليه .

خبر موجز // بقلم هناء(بياض الثلج)

يعطيك العافية محمود

هدوء عاصف
06-09-2010, 11:52 PM
إتفاقية حقوق الطفل


http://www.unicef.org/arabic/crc/images/crc_ar_banner.gif




تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.


صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.


فهم اتفاقية حقوق الطفل

تنطبق المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان علي الأطفال والبالغين على حد سواء, ويشار إلى الأطفال بوضوح في العديد من صكوك حقوق الإنسان؛ كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميّزة للطفل. وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى. غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل.

ويشكل هذا التوضيح والتجمع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكّن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته, وبالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق، تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد. وتدعو المواد أيضا إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية. وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمّل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة، والآخرين عامة. وفي نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية. ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فهم حقوقهم دفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكّنهم درجة نضجهم من تحملّها.
وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال, ويشجع نص الاتفاقية الوالدين التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال "بإسلوب يتفق مع قدرة الطفل " (مادة 5). ويأتي هذا الأمر طبيعيا لأولياء الأمور الذين يدركون مستوى نماء الطفل في وقت مبكر. وتعتمد أساليب التربية وانتقاء القضايا للمناقشة وأسلوب الرد على الأسئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 أو 9 أو 16 عاماً.




اليونيسف

شذى البنفسج
06-10-2010, 09:56 PM
رائع حماده .. ما شاء الله على افكارك جد شي حلو ..
عجبني موضوعك وان شاء الله رح يكون الي مشاركات فيو ..
يسلموووووووو ..

هدوء عاصف
06-15-2010, 09:10 PM
حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي بين القول والتطبيق (1)




وقف بث (القنوات الفضائية) والتعدي على الحريّات العامة وتقييدها

بقلم. هدوء عاصف




اتخذ "مجلس البث الفرنسي" قرارا يتوجه فيه الى إدارة قمر يوتلسات بوقف بث "قناة الأقصى الفضائية" على قمر نورسات بعد جدل طويل حول شرعية هذه القناة الفلسطينية المقاومة التي تفضح جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وتظهر للعالم والغرب بوجه جلي وجه إسرائيل "المظلم" وحقيقة هذا الكيان الغاصب في خطوة ليست بالأولى ، ففي حين آخر قطعت السلطات الأوروبية بث قناة المنار سابقا بذريعة حثها على العنف والكراهية ، واوقفت بث قناة الرحمة الفضائية بنفس الذريعة والسبب وبضغط صهيوني مباشر.






وتأتي خطوة وقف بث "قناة الأقصى الفضائية" استكمالا للسياسة الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية على اعتبار أن إسرائيل يجب أن تتمتع بالحماية والسيادة على ارض فلسطين ، وان الإعلام المقاوم يتعدّى على حرية الآخرين ويحث على الكراهية والعنف ، وفي الحقيقة فإن هذا القرار يتعارض مع المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي ينص على :
((لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكاروتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)).



إن هذه القرار هو قرار متعسف يتسم بالانحراف وسوء الاستعمال ، وهو لا يعكس أية مصلحة لحماية رأي أو حماية تفكير ولا حتى حماية السلم والأمن العالمي. وهناك عدّة أسانيد قانونية تصنف هذا القرار بأنه عارٍ ومخالف للمعاهدات الدولية.





أولها : إن هذا القرار يتعارض مع حق التفكير وهذا الحق مقرر في جميع المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين المحلية ، وهو أيضا في القانون الفرنسي يُعتبر مخالفا وخاطئا ، لأنه يصادر حق أصيل من حقوق الإنسان وهو حق التفكير وحق التعبير ، فالسلطات الأوروبية والفرنسية تمارس هذا القرار الجائر بحق قناة فضائية لديها حق التعبير وحق التفكير.





ثانيا : إن هذا القرار يحرم الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه وهو حقه في تقرير مصيره ، وحق تقرير المصير حق مشمول بحصانة في ميثاق الأمم المتحدة.





ثالثا : فإن هذا القرار يحرم الفلسطينيين من حق مقاومة الاحتلال ، ومقاومة الاحتلال هو حق أصيل في ميثاق الأمم المتحدة ، بل ويقال في فقه القانون الدولي أن الأمم المتحدة وجدت في الأساس لتكفل هذا الحق ، وقد أنشأت الأمم المتحدة في ذلك الحين لجنة تدعى "لجنة تصفية الاستعمار".





فهل يُطلب من الفلسطينيين اليوم مدح الاستعمار في احتلال أرضه ومصادرة ممتلكاته وحرمانه من ابسط حقوقه التي كفلها المجتمع الدولي لهم؟ هل المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يُبارك للاحتلال محرقته في غزة ، ومجازره التي تقع في البر والبحر؟ إن إسرائيل تستعمل في حربها ضد المدنيين كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ، وتضرب كل المناطق المشمولة بحماية قانونية ، فوجود إسرائيل على ارض فلسطين بحد ذاته جريمة دولية ، فهل تُعتبر مقاومة الجريمة "جريمة" ؟!





إن حق تقرير المصير ، وحق الدفاع عن النفس ، وحق التعبير ، كلها حقوق مبنية على فلسفة تكفلها المواثيق الدولية ، فيحق لأي دولة الدفاع عن نفسها ضد الاحتلال ، وان تحظى بالدعم الخارجي ، وان تمارس شتى الوسائل في التعبير وتقرير المصير والمقاومة ، فاحتلال ارض الغير جريمة ، ويجب ردع الجريمة بكل السُبُل الممكنة.





والآن فإن الاتحاد الأوروبي يساوي بين "قناة فضائية" وبين الأسلحة المحرمة دوليا ، إنها سياسة "الحَوَل" والحماقة ذاتها التي ترتكبها إسرائيل ومن تضغط عليهم من حلفائها ، فحين تعتبر السلطات الفرنسية أن "مقاومة الاحتلال " هي حث على الكراهية ، وحين تعتبر جهات أخرى أن قناتي المنار والرحمة أيضا يحثان على الكراهية وطبعا بضغط صهيوني ، وفي ذات الوقت لا يتم ذم الاحتلال في غطرسته واحتلاله لأراضي الغير ، فإن هذه الخطوة دليل آخر وواضح على انحياز الاتحاد الأوروبي لإسرائيل واستجابته لضغوطها ، وان إسرائيل تواصل سياستها الإجرامية بحماية دولية ، متناسين كل المواثيق والمعاهدات الدولية ، وفي ظل صمت عالمي فاضح وصريح ، فالإتحاد الأوروبي هو من دس إسرائيل في الوطن العربي ، وأمريكا هي من توفر لها الحماية الكاملة وتمدها بالسلاح والقوة ، فورثت إسرائيل من هؤلاء السلوك الإجرامي ، وأصبحت توجه الاتحاد الأوروبي والقوى في العالم للنظر إلى العرب والفلسطينيين بنظرة عنصرية ، وان فلسطين يجب أن تظل محتلة ، وبات الاتحاد الأوروبي يتعامل مع القضية بالفكر الاستعماري.





يتعرض الإعلام المقاوم والهادف إلى هجمات شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني ، وتقوم بعض الأنظمة العربية والأجنبية بدور كبير وواضح في دعم هذه الهجمة ، لذلك فإن الفكر المقاوم بحد ذاته هو مكبوت في الدول العربية ، والذي يتمثل في الفضاء الإعلامي والصحف والمجلات ، وأيضا في بعض الأنظمة مساهمات فاعلة في الحصار على الشعب الفلسطيني وأيضا دعم واضح للكيان الغاصب ولسياسته الاستعمارية. وإذا أردنا سرد ما واجهه الإعلام المقاوم في فلسطين من إسرائيل و بالتعاون مع النظام العربي ، فإن "قناة الأقصى الفضائية" قد تعرضت للعديد من القرارات الأمريكية والصهيونية والعربية أهمها قرار مجلس الشيوخ الأمريكي باعتبارها منظمة إرهابية ، واستصدار قرار بتجميد أرصدتها ، وأيضا قصف الاحتلال لها أثناء حرب غزة عام 2006 وإصابة العاملين فيها بجروح أثناء تأدية واجبهم المهني والصحفي ، وأيضا ما تفعله أجهزة المخابرات في الضفة استكمالا لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال في مصادرة ممتلكات القناة ووقف بثها في الضفة ، واعتقال واختطاف العاملين فيها ، وتوقيف صدور الصحف المقاومة في خرق صريح لحقوق الإنسان التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حقي التعبير والتفكير وحق مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس.





أيضا لا بد من الإشارة أن في البث الصهيوني العديد من المواد التي تخالف المعاهدات الدولية ، وتحث على الكراهية والعنف والفساد وغير ذلك من الاعتداء على الأديان وسب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والاستهزاء بهم في كثير من المواقف ، ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي لا يعتبرها مخالفة لقوانين البث الفضائي ولا يعتبرها "حثا على الكراهية" ، ولذلك فإن هذا القرار لا يعكس حالة قانونية وإنما يعكس حالة فكر استعماري ممنهج ، وهو اضطهاد وتمييز عنصري وحث على الكراهية ، فلا يمكن لأي جهة مهما كانت صفتها أن تسمح بأرض ما أن تكون محتلة ، ولا أن يكون للجاني حق في العيش الكريم في حين أن الضحية لا يحق له أن يحث على كراهية الجاني ، هذا الكلام الغير منطقي في كل أبعاده لا يتناسب مع الفطرة الإنسانية ويتنافى مع سلوك الحيوانات حتى! فحين يتعامل المرء مع الحيوان بشراسة فإن الحيوان سيرد الفعل برد فعل مشابه ، فإن كانت مقاومة الاحتلال "حث على الكراهية" فمن الأولى اعتبار "الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم" هي حث على الكراهية ، وفعلا فإن هذه الرسوم قد أحدثت كراهية بين العرب والغرب ، فهذا حث على كراهية دينية ضد المجتمع الإسلامي الذي يشكل مليار ونصف المليار مسلم في العالم ، من الأولى للإتحاد الأوروبي أن يتحدث عن غوانتنامو وعن السجون السرية التي يجري فيها انتهاك حقوق الإنسان بكل وحشية بالتعذيب والتمييز العنصري. فمن هو الذي يحث على الكراهية الدينية ، من يرتكبها ام من يقاوم الاحتلال الجاثم على أرضه ويصادر ممتلكاته ويحرمه من كافة الحقوق الشرعية؟





يعيش العالم اليوم "صراع حضارات" ، فهذه الخطوة هي صراع حضاري بين شعب حر يملك الإرادة في استخدام حق التعبير لقول الحقيقة وإيصالها إلى العالم ، وبين كيان غاصب تحميه دول عظمى وتتحالف معه ، والشعب الفلسطيني الحر اليوم يدفع ثمن حريته المشروعة في إسكات صوت الحق والمقاومة بعد قرار أوروبي جائر. اليوم ، فإن الإعلام المقاوم هو دليل إدانة لكل المتواطئين ، لذلك يسعى المتواطئون دوما إلى طمسه ، وهو أيضا دليل الإرادة والصمود ودليل الحق لأصحاب الحق ، لذلك فإن الإعلام المقاوم يقول الحق وبصراحة ويرتضي النتيجة مهما كانت ، فصاحب الحق يصدح بصوته ولا يخشى ، ليس كما المحتل الذي يبرر دائما أسبابه بالتفاهات والمغالطات ، فلم يصمد المحتل كما صمد أصحاب القضية ولم يصلوا إلى مستوى المقاومة والممانعة والتحدي والتضحيات كما وصل الفلسطينيون ، لذلك يبقى الإعلام المقاوم مستهدفا دائما من قبل المحتلين.





في النهاية لا بد من إيجاد جسم عربي واحد يجمع الفضاء الإعلامي العربي ، فالعرب هم أصحاب قضية ، ويجب على الإعلاميين العرب أن يبتعدوا عن السخافات في فرض قيود إضافية على حرية الصحافة والإعلام ، وان تتدخل الجهات المسؤولية لإيجاد بدائل ممكنة لوقف التعسف في القرارات ضد حرية الصحافة والتعبير.





إن "قناة الأقصى الفضائية" لم تحث على كراهية ولا على عنف ضد أبرياء ، إنما هي صوت مقاوم يدافع عن المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين ويفضح جرائم الاحتلال في كل المناطق المحتلة ، وينقل معاناة المحاصرين في غزة ويسليط الضوء على تقرير غولدستون ، وفضح العدو إعلاميا في مجزرة أسطول الحرية ، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ، إن هذا التصرف الأوروبي ليدل على نجاح الفضية والإعلام الفلسطيني المقاوم في التأثير في القرارات والمجتمعات في العالم من خلال كشف الوقائع والحقائق بالصوت والصورة والتحليل ، وإن الإعلام المقاوم لا يعجز عن ايصال الحقائق بكل الوسائل والبدائل الممكنة ، فإن صوت الحق يبقى أقوى بكثير من الباطل ، وسيصل إن شاء الله.

هدوء عاصف
06-22-2010, 09:43 PM
حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي بين القول والتطبيق (2)



حقوق الإنسان في العالم العربي بين النظرية والتطبيق
نجيب الخنيزي



من الناحية الرسمية فإن جميع الدول العربية قد صادقت (في فترات متباينة) على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك على وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولات الأخرى و من بينها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو).

هناك الكثير من الدول العربية نذكر من بينها السعودية قد سجلت تحفظاتها على بعض تلك البنود معللة ذلك بأسباب دينية في المقام الأول. كما نشير إلى أن جميع الدول العربية قد أقرت بنود ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان'' الصادر في العام .2004 وقد سبق أن صادقت الدول الإسلامية ومن بينها الدول العربية على ''إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام'' في العام .1990
الدساتير وأنظمة الحكم والتشريعات العربية تنص بوضوح على كفالة حقوق الإنسان، وتأكيد قيم المواطنة والحرية والمساواة بين الأفراد والجماعات (بغض النظر عن الدين والمذهب والمعتقد والعرق والجنس) كافة، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى البون الشاسع بين التصديق الرسمي على تلك المواثيق، ووجود الدساتير وبين تطبيقها العملي على أرض الواقع.

سجل حقوق الإنسان في الدول العربية غير زاه على الإطلاق، إذ هي في ذيل قائمة الدول في العالم على هذا الصعيد، و كما هو واضح في العديد من التقارير الدولية والإقليمية والعربية الحقوقية بأنها تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ودعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب والعاملين في مجالات الفكر والأدب والإبداع والفن، سواء من قبل السلطات الحاكمة أو القوى الظلامية التكفيرية في الآن معا، حيث يتعرضون للتهديد، الاعتقال، الاغتيال، المنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد ابتزازهم ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والنشر المرئي والمسموع والمكتوب، والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما يجري على نطاق واسع مراقبة وتكميم النشاط الثقافي والفكري والاجتماعي المستقل، بما في ذلك المنتديات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والشبكة العنكبوتية (الاليكترونية) في الداخل، أو الاشتراك في مثل هذه الفعاليات والأنشطة في الخارج.
كما تمنع في بعض الدول العربية كافة أشكال التنظيم السياسي والنقابي والمهني المستقل، أو التجمعات السلمية مثل الإضرابات والمظاهرات، ويعامل من يقدم على ذلك بقسوة شديدة.

على أرضية تلك الانتهاكات يكمن التخلف العربي العام والشامل، وفشل التنمية (بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية) وترسيخ التبعية للخارج، وتفجر العنف والتطرف والإرهاب الذي يسود معظم المجتمعات العربية. الدولة بوجه عام لم تعد تستطيع الانطلاق والتحليق بجناح واحد فقط إنها تظل بحاجة إلى الفضاء والحيز المدني، مشكلا جناحها الأخر، الذي يوازن حركتها، ويضفي البعد الاجتماعي، والمشاركة الشعبية الضروري لوجودها، وتطورها الحضاري، وتقدمها الاجتماعي. وبالتالي يظل الحلم والطموح المشروع للانتقال من ما هو كائن (سيئ وشنيع)، إلى ما ينبغي أن يكون (أحسن وأفضل)، وهو ما يتطلب تطوير العمل والنضال الحقوقي على صعيد الدولة والمجتمع، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية.

حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة ولا يمكن تجزئتها أو اختزالها في بعد واحد فقط، إنها تشمل الحقوق السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، والثقافية.
بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية بدأت الأصوات والدعوات تتزايد في الولايات المتحدة والغرب عموما لتعميم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في البلدان العربية والإسلامية، غير انه غالبا ما يجري استخدامها أو توظيفها بصورة انتقائية ونفعية، خدمة لمصالحهم الإستراتيجية وأهدافهم الآنية، لذا ليس صدفة تراجع الاهتمام الأميركي والغربي (الرسمي) بموضوع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، نظرا لبروز أولويات وأجندات مصالح أخرى مختلفة.

حقوق الإنسان والديمقراطية، وحقوق الجماعات والأقليات الدينية والمذهبية والإثنية، ناهيك عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، تمثل قضايا هامة وجوهرية للشعوب والمجتمعات العربية كافة، غير أنه لا ينبغي تجاهل الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، ومفهوم العدالة والمساواة في التنمية المستدامة، على أساس المشاركة المجتمعية، في سيرورة تحرر المجتمعات العربية من كل أشكال الاستبداد والاستغلال والتسلط الداخلي، والهيمنة والتسلط والتبعية الخارجية في الآن معا. من كل ذلك فإن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والجماعات، و بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات الإثنية والدينية والمذهبية، أصبحت حقوقا غير قابلة للتصرف والتجاوز من قبل الأنظمة والحكومات ، تحت أي ذرائع وحجج، مثل الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية، وهذه الحقوق التي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية (ووقعتها البلدان العربية) أصبحت مفاهيم وقيم إنسانية وحضارية مشتركة وملزمة للجميع بغض النظر عن الأصل أو المنشأ الغربي المعاصر لها، وعلى هذا الصعيد فقد ساهمت جميع الشعوب والحضارات والثقافات والأديان كافة في أغنائها وبلورتها على النحو التي هي عليه.

mohammad qasaimeh
06-23-2010, 06:26 PM
بدايةً شكراً لهدوء عاصف صاحب المواضيع المميزة و القلم المميز ..

الحريات و حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. [الإسراء:70].

أرى أن حقوق الإنسان منبثقة بالدرجة الأولى من تكريم الله سبحانه و تعالى للإنسان ، فلولا هذا التكريم لما حظي الإنسان بامتياز امتلاك حقوق تميزه عن غيره من الموجودات في هذا الكون

فمن هذا المنطلق ، ميز الله سبحانه و تعالى الإنسان بالعقل ، الذي أدرك فيما بعد وجوب سن حقوقٍ على شكل قوانين و ضوابط تصون له كرامته العليا فوق الحيوانات و الجمادات

و تعتبر شريعة حورابي أول التشريعات الإنسانية التي ضبطت التجمعات البشرية بقوانين و تنظيمات ، التي ركزت الضوء - بجانب السرقةو الزراعة و رعي الأغنام - على حقوق الأطفال و حقوق المرأة و القتل و الموت ، لذلك يمكن اعتبارها أولى التشريعات التي نادت بالحقوق الإساسية للأنسان

ثم توالت التشريعات و التنظيمات على مر العصور ، حتى ازدهرت حقوق الإنسان بالعصر الإسلامي ، فتمت الإضاءة بشكل مركز على حق الحياة و الحرية و المساواة و العدل و العمل و الامتلاك ، و حق التعبير عن الرأي
و الملكية الفكرية ، و حقوق الطفل بالحضانة و التربية و التعليم ، و حقوق المرأة التي تعبت جداً من إذلال الغرب لها و تحقيرهم لإنسانيتها

فظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متأخراً ، بعد أن نهشت المدنية الغربية الجسم الإنساني ، فأصبح المجتمع البشري بأمس الحاجة لتشريعٍ جديد يعيد الرقي للنفس البشرية ، و يبعدها عن شريعة الغاب

لكن تبين فيما بعد ، في عهد الغطرسة الأمريكية - اليهودية على العالم ، أن كل هذه الأصوات التي تنادي بحقوق الإنسان ، ما هي إلا أبواق تصرخ لإخفاء أنات الظلم و الحرب و الجوع و الإضطهاد في هذا العالم ، فعاثت اليد الغربية فساداً في هذا العالم تحت مسميات حقوق الإنسان

فلا بد الآن من نصير جديد ، يعيد الحقوق الإنسانية لجوهرها الحقيقي ، بعيداً عن المناورات القانونية ، و المهاترات التشريعية التي لا تعبأ إلا لمصالحها القومية البعيدة كل البعد عن الرغبة بإرساء العدل و المساواة في هذا العالم

ملكة الاحساس
06-23-2010, 09:31 PM
يسلمووووو كتير

هدوء عاصف
06-29-2010, 10:01 AM
حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها

مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي)




قرار رقم 176 (2/19)
بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (إبريل) 2009م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يأتي:
أولاً: المقصود بحرية التعبير عن الرأي: تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة.
ثانياً: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.
ثالثاً: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:
(‌أ) عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.

(‌ب) الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.

(‌ج) الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.

(‌د) أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.

(‌ه) أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.

(‌و) أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.

(‌ز) ن يكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة وأن يتجنب ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات: 6).

(‌ح) أن لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته.

(‌ط) أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.


ويوصي بما يلي:

(‌أ) تأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات، وبالقضاء العادل.

(‌ب) اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية، أو بث الفتنة بين المسلمين.

(‌ج) العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى.

(‌د) عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها.

والله أعلم

هدوء عاصف
07-02-2010, 12:16 PM
إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)
المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963




إن الجمعية العامة،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،




وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،




وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،




وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،


واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،


تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،


وتعلن هذا الإعلان:
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.



المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.



المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.



المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.



المادة 5
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.



المادة 6
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.



المادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.



المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.



المادة 9
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.



المادة 10
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.



المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

هدوء عاصف
07-02-2010, 12:27 PM
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27



إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.





وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:




الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل




المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة


المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل


المادة 4
1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .


المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.


المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.


الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.


المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.


المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.


الجزء الثالث
المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.


المادة 11
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.


المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.


المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.


المادة 14
1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.


الجزء الرابع
المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.


المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً


الجزء الخامس
المادة 17
1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .
4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.


المادة 18
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.


المادة 19
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .


المادة 20
1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.


المادة 21
1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.


المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .


الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.


المادة 24
تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة 25
1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .
3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .


المادة 26
1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.


المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.


المادة 28
1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.


المادة 29
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.


المادة 30
تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
[/align]